1038- عن أبي وائل، قال: كان يقال: " لا يقرأ الجنب، ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله، بدأ فسمى الله "
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ وَلَا يُقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ وَحَالَانِ لَا يَذْكُرُ الْعَبْدُ فِيهِمَا اللَّهَ عِنْدَ الْخَلَاءِ وَعِنْدَ الْجِمَاعِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ بَدَأَ فَسَمَّى اللَّهَ
عن عطاء، في المرأة الحائض تقرأ، قال: «لا، إلا طرف الآية»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر "
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة، قال: «لا تسجد لأنها صلاة»
عن إبراهيم، وأبي الضحى، قالا «لا تسجد»
عن سعيد بن جبير، قالا: «ليس عليها ذاك الصلاة أكبر من ذلك»
عن عطاء، قال: " منعت خيرا من ذلك: الصلاة المكتوبة "
عن الحسن، قال: «لا تسجد»
عن الزهري، في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة، قال: «لا تسجد حتى تغتسل»
عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: «تصدقن، فإنكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة ليست من علية النساء: لم، أو بم، أو فيم؟ ق...