1069-
عن إبراهيم، في الحائض إذا عرقت في ثيابها.
فإنه «يجزئها أن تنضحه بالماء»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَائِضِ إِذَا عَرِقَتْ فِي ثِيَابِهَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ
عن ابن عمر، كان «يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه «لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب»
عن زيد بن أسلم، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟، قال: «لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها»
عن نافع، قال: أرسل عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها، ليسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها، ثم ي...
عن إبراهيم، قال: «الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين فخذيها، فإذا دفق، غسلت ما أصابها واغتسل هو»
حدثنا عبيد الله بن عمرو، قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم، " لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها يعني: وهي حائض "
حدثنا مالك بن مغول، قال: سأل رجل عطاء، عن الحائض، «فلم ير بما دون الدم بأسا»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر، وكان يباشرني»
حدثني ميمون بن مهران، قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت «ما فوق الإزار»