1545- عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة»، قال يحيى: والأسودان: الحية والعقرب
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَحْيَى وَالْأَسْوَدَيْنِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ
عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: قال الله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: ١٠١]، فقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجب...
عن سالم، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وعثمان ركعتين صدرا من إمارته، ثم أتمها بعد ذلك»
عن أنس بن مالك قال: «صلينا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصلينا معه بذي الحليفة ركعتين»
عن إبراهيم بن ميسرة، ومحمد بن المنكدر، أنهما سمعا أنس بن مالك يقول: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين»
عن عائشة قالت: «إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» فقلت: ما لها كانت تتم الصلاة في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان
عن أنس بن مالك قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقصر حتى قدمنا مكة، فأقام بها عشرة أيام يقصر حتى رجع وذلك في حجته»
عن العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث»
عن العلاء بن الحضرمي قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يقيموا ثلاثا بعد الصدر بمكة» قال أبو محمد «أقول به»
عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فاستقبل القبلة»