2098- حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، أن أم أيوب، أخبرته قالت: نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه شيء من بعض هذه البقول، فلما أتينا به كرهه وقال لأصحابه: «كلوا، فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي»، قال أبو محمد: «إذا لم يؤذ أحدا، فلا بأس بأكله»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ بِهِ كَرِهَهُ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوهُ فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله، فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: «الماء طهور»
عن عبادة بن الصامت، قال: قلت: يا نبي الله قول الله لهم البشرى في الحياة الدنيا.<br> قال: سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، أو أحد من أمتي.<br> قال:...
عن سعيد بن المسيب، قال: «تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت» وكان الحسن يقول ذلك
عن عثمان بن عفان، أنه قال: " للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان 2911-أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنه...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء»
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يده حتى يلعقها»
عن أبان بن عثمان، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في المحرم إذا اشتكى عينيه: «يضمدها بالصبر»