2231- عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في ⦗١٣٩٨⦘ نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت» 2233- أخبرنا وهب بن جرير، ح...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من ⦗١٣٩٩⦘ وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأذن البكر، وإذنها صماتها»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها»
عن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين حدثاه أن رجلا منهم من الأنصار يدعى خذاما «أنكح بنتا له فكرهت نكاح أبيها» فأتت رسول الله صلى الله عليه...
عن عبد الرحمن، ومجمع ابني يزيد ابن جارية أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرد نكاحها»
عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو ل...
عن الربيع بن سبرة، أن أباه، حدثه: أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: «استمتعوا من هذه النساء» والاستمتاع عندنا: التزويج فع...
عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح