2246-
عن أبي العجفاء السلمي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية.
ألا وإن أحدكم ليغالي بصداق امرأته، حتى يبقى لها في نفسه عداوة، حتى يقول: «كلفت لك علق القربة، أو عرق القربة»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ حَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ
عن سهل بن سعد، قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لي في النساء من...
حدثنا شعبة، قال: أنبأنا أبو إسحاق، قال: سمعت أبا عبيدة، يحدث عن عبد الله، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: «الحمد لله - أو إن الحم...
عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة فقال: «ما هذه الصفرة؟» قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: «بارك الله لك، أو...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب» قال أبو محمد: «ينبغي أن يجيب، وليس الأكل عليه بواجب»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة، وشقه مائل»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن، خرج سهمها خرج بها معه»
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث»