2351- عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
إسناده ضعيف فيه جهالة وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة وأخرجه النسائي
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
عن الشعبي، قال: «حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق»
عن الحسن، وسعيد بن المسيب: «أنهما كرها بيع الولاء»
عن أبي سلمة، قال: لو رفقت بابن عباس، لأصبت منه علما كثيرا "
حدثتنا شعثاء قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى ركعتين وقال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالفتح، أو برأس أبي جهل»
حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان «يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين ب...
عن ابن عباس، قال: «ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوما حتى دعاهم» قال عبد الله: سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعني هذا الحديث
عن ابن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه طاف مضطبعا»
عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «مالي وللكلاب؟»، ثم رخص في كلب الزرع، وكلب الصيد
عن أبي قلابة، قال: «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف»