حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث ما لا يقطع فيه من الثمار - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الحدود باب ما لا يقطع فيه من الثمار (حديث رقم: 2351 )


2351- عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر»

أخرجه الدارمي


إسناده ضعيف فيه جهالة وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة وأخرجه النسائي

حديث لا قطع في ثمر ولا كثر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو أُسَامَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا ‏ ‏كَثَرٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

لا قطع في ثمر، ولا كثر

عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر، ولا كثر» 2353-عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

لا قطع في ثمر، ولا كثر هو شحم النخل، والكثر الجمار

عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر، ولا كثر» قال: وهو شحم النخل، والكثر الجمار

قال رسول الله ﷺ لا قطع في كثر

عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في كثر» قال أبو محمد القول: ما قال أبو أسامة

قال رسول الله ﷺ ليس على المنتهب، ولا على المختلس،...

قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن قطع»

من شرب خمرا أخف الحدود ثمانين

عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أتي برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين» ثم فعل أبو بكر مثل ذلك، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أ...

جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمان...

حدثنا حضين بن المنذر الرقاشي، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فقال علي: «جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر...

إذا شرب أحدكم الخمر فاضربوه

عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا شرب أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الراب...

لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط، إلا في حد...

عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله»

أمر النبي ﷺ على رجل زنى برجمه، وكان قد أحصن

عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه أنه زنى، أربعا «فأمر برجمه، وكان قد أحصن»