2363-
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، قالوا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال: خصمه وكان أفقه منه صدق اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله أن أتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل».
فقال: إن ابني كان عسيفا على أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.
ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت، فرجمها "
الحديث متفق عليه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى أَهْلِ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
عن مالك، قال: سألته عن المرأة تطهر بعد العصر، قال: «تصلي الظهر والعصر».<br> قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس، قال «تصلي العصر ولا تصلي الظهر،...
عن نافع: أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمانا يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ فقال ابن عمر: «الح...
عن ابن عباس، قال: " الكلالة: ما خلا الوالد والولد "
عن عمر بن عبد العزيز: «أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين...
عن النعمان بن بشير قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا فقرأ بهما»
عن قيس، قال: " كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجرة "
عن علي، وزيد «أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب»
عن أبي وائل، قال: «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غنائم حنين بالجعرانة»، قال عبد الله: «عبد الله بن مسعود في الإسناد»