2610- عن أبي مسعود، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»، قال عبد الله: «حلوان الكاهن، ما يعطى على كهانته»
إسناده صحيح على شرط البخاري والحديث متفق عليه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ مَا يُعْطَى عَلَى كَهَانَتِهِ
عن عائشة، قالت: «لما نزلت الآية في آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر»
عن عائشة، قالت: «لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر»
عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دباغها طهورها» وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة، فق...
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»، قال عبد الله: «الأمر على هذا لا يباع ولا يوهب»
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، قال: «فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباعه»، قال جابر: وإنما مات عام أول قيل لع...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولدت أمة الرجل منه، فهي معتقة، عن دبر منه، أو بعده»
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم» يعني المدينة
عن بلال، قال: كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين، فاشتريت منه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «من أين لك ه...
أن أبا سعيد الخدري، وأبا هريرة حدثاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب - قال ابن مسلمة: يعن...