2623- عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير - وربما قال: أقبض - فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، قال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومك، ما لم تفترقا وبينكما شيء»
إسناده حسن
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ وَرُبَّمَا قَالَ أَقْبِضُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
عن ابن عباس، قال: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن درعه لمرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير»
عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسلفوا في الثمار،...
عن محارب، قال: سمعت جابرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وزن له دراهم، فأرجحها»
عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي، بزا من البحرين إلى مكة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل أو اشترى منا سراويل، وث...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، أنه تقاضى من ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخ...
عن أبي اليسر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أنظر معسرا، أو وضع عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»، قال: فبزق في صحيفته، فقال:...
عن أبي قتادة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من نفس عن غريمه، أو محا عنه، كان في ظل العرش يوم القيامة»
عن أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس، أو عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره»