2660- عن سعد بن أبي وقاص، قال: كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع، وبما سعد من الماء منها، «فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، وأذن لنا - أو قال رخص لنا - في أن نكريها بالذهب والورق»
إسناده ضعيف
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَبِمَا سَعِدَ مِنْ الْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ قَالَ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
عن عبد الرحمن بن سعاد، وكان مرضيا من أهل المدينة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماء من الماء»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»
حدثنا بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، فقال: «الحج عرفات - أو قال عرفة - ومن أدرك ليلة جمع...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض، ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب»
عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء» قال: فقلت: عشر عشر؟، قال: «نعم»
عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: حدثني أبي أنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا بال أحدكم، فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في...
عن عطاء، والحكم بن عتيبة، أنهما: قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: «إذا رأتا الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان»
عن ابن عباس قال: ماتت شاة لميمونة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو استمتعتم بإهابها؟».<br> قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها...
عن الحسن، في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان، فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض، قال: «يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال»