2670- عن جابر، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء، أخذ، وإن شاء، ترك، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به " قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ قال: «نعم»
إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ
عن سعد بن إبراهيم، «لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الثقات»
حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث، عن أبيه قال: «كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نس...
عن الحسن، قال: «إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين، فهو من النفاس»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر»
عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أنها: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وك...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل»
عن الحسن، قال: «إذا رأت الدم قبل حيضها يوما، أو يومين فهو من الحيض»
أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يتمن أحدكم الموت: إما محسنا، فلعله أن يزداد إحسانا، وإما مسيئا، فلعله أن يستعتب "
حدثنا شعبة، قال: كتب إلي منصور، بحديث فلقيته.<br> فقلت: " أحدث به عنك؟ قال: أو ليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك؟ " 660-قال: وسألت أيوب السختياني فقال مثل ذ...