3028- عن النعمان بن سالم، قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ قال: «لا»
إسناده صحيح إلى ابن عمر وهو موقوف عليه
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ أَيَرِثُهُ قَالَ لَا
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر»
عن محمد بن الأشعث، أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: «يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها»
عن طارق بن شهاب، قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: «أهل دينها يرثونها»
عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب: «أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا»
عن الشعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: «لا يتوارث أهل دينين»
عن عمر، قال: «لا يتوارث أهل ملتين»
عن جابر، قال: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يموت للرجل ⦗١٩٥٤⦘ عبده أو أمته»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا الرجل يرث عبده أو أمته»