3044- عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
عن إبراهيم، قال: «ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته»
حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعضهم الثلث، ومن بعض الربع، قال: «لا يرثون حتى يعتقوا»
حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال إن خرج من الثلث ورثه وإن وقعت ع...
عن الشعبي، قال: «حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق»
عن الزهري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المولى أخ في الدين، ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق»
عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه، قالا: «المال للابن»
عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه، فقال: «الولاء لابن الابن»
عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه،...
حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، وترك المعتق أباه وابنه، فقال: «لأبيه كذا، وما بقي فلابنه»