3193- عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ⦗٢٠١٦⦘ ثم مات بنوها قال: «يرجع الولاء إلى عصبة المرأة»
إسناده صحيح إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا قَالَ يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ
عن منصور، قال: سألت إبراهيم، عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء.<br> قال: «للذكور دون الإناث»
عن الحسن، أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: «الولاء لبنيها، فإذا ماتوا، رجع إلى عصبتها»
عن إبراهيم، قال: «ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي في نفسها»
عن محمد، قال: مات مولى لعمر فسأل ابن عمر، زيد بن ثابت، فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال: «ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن، أعطيتهن»
عن هشام، عن أبيه، قال: «يحرز الولاء من يحرز الميراث»
عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته، فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان...
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»
عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق»