3211- عن عامر، في مملوك توفي وله أب حر، وله بنون من امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ قال: «لموالي الجد»
إسناده صحيح إلى الشعبي
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ وَلَهُ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ قَالَ لِمَوَالِي الْجَدِّ
عن إبراهيم، في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة، قال: «ما أراه إلا قد جر ولاء ولده»
عن إبراهيم، قال: كان شريح، لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود: أن عمر، قال: «إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء...
عن إبراهيم، قال: قال عمر، في المملوك يكون تحته الحرة: «يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب، جر الولاء»
عن عطاء، في الحرة تحت العبد، قال: «أما ما ولدت منه وهو عبد، ⦗٢٠٢٥⦘ فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم لأهل نعمته»
عن إبراهيم، قال: قال عمر: «إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه»...
عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: " كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا، لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحر...
عن سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلا توفي وليس له وارث فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز - وهو خليفة - فكتب: «أن قسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء»، ف...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده»
حدثنا الحسن، قال: «المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه»