3338- عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره "
إسناده صحيح إلى حميد
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ يَعْنِي السَّكْرَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ
عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال في وصيته: كل مملوك لي حر.<br> وله مملوك آبق، فقالا: «هو حر» وقال الحسن...
عن ابن عمر: «أن عمر، أوصى إلى حفصة أم المؤمنين»
عن ابن عمر: «أن صفية، أوصت لنسيب لها يهودي»
عن أبي إسحاق، قال: أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد ابن سبع سنين لظئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهما، فقال شريح: «إذا أصاب الغلام في وصيت...
عن هشام، عن أبيه: أن الزبير، «جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، ⦗٢٠٨٠⦘ وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج...
عن مكحول، في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله.<br> قال: «هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل ا...
عن الحسن، في الرجل يوصي للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي.<br> قال: «هي جائزة لورثة الموصى له» -3346 عن أبي إسحاق السبيعي، قال: حدثت أن عليا...
عن نافع: أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمانا يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ فقال ابن عمر: «الح...
عن عبد الله بن عمر: أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فسأل الوصي عن ذلك عمر، فقال: «أعطه عمال الله»، قال: ومن عمال الله؟ قال: «حاج بيت الله»