1246- عن عائشة، قالت: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال: «لعن الله العقرب، ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك، وقد توبع.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة الحكم ٢/ ٦٣٠، والطبراني في "الأوسط" (٧٣٢٩) من طريق ثابت بن علي الدهان، عن الحكم بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
إلا أن ابن عدي زاد بين الدهان والحكم أسباط بن نصر.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"- فيما ذكر البوصيري في "مصباح الزجاجة"- عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، به.
وهذا إسناد صحيح.
وله شاهد من حديث علي، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٠ - ٤١، والطبراني في "الأوسط" (٥٨٩١)، وفي "الصغير" (٨٣٠)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/ ٢٢٣، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٥٧٥) من طريق مطرف بن طريف، عن المنهال بن عمرو، عن محمد بن علي -وهو ابن الحنفية- عن علي بنحوه، دون الأمر بقتلها في الحل والحرم.
وهذا إسناد صحيح.
ويشهد لقتل العقرب في الحل والحرم حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨)، بلفظ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم .
" وذكر منهن العقرب.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَالَتْ لَدَغَت إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْحُكْم بْن عَبْد الْمَلِك وَهُوَ ضَعِيف لَكِنْ لَا يَنْفَرِد بِهِ الْحَكَم فَقَدْ رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه عَنْ مُحَمَّد بْن بَشَّار عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَة بِهِ وَقَالَ قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ حَدِيث حَسَن وَفِي الْبَاب عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَبِي رَافِع.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَغَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم «قتل عقربا وهو في الصلاة»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس "
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»
عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ول...
عن عمرو بن عبسة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل من ساعة أحب إلى الله من أخرى؟ قال: «نعم، جوف الليل الأوسط، فصل ما بدا لك حتى يطلع الص...
عن أبي هريرة، قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال: «وما هو؟» قال:...
عن أبي عبد الله الصنابحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان - أو قال: يطلع معها قرنا الشيطان - فإذا ارتفعت فارقها،...
عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار»
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي ت...