1463- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميتا، فليغتسل»
رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، فممن صحيح وقفه البخاري وأبو حاتم والرافعي والبيهقي، وممن صحح رفعه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن حجر، وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضغفه النووي، وقال الشافعي: إن صح قلت به.
انظر "التلخيص الحبير" ١/ ١٣٦ - ١٣٧.
وأخرجه الترمذي (١٠١٤) عن محمد بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣١٦٢) من طريق سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعا.
وإسحاق هذا ثقة.
وأخرجه أبو داود (٣١٦١) من طريق عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، مرفوعا.
وهو في "مسند أحمد" (٧٦٨٩) و (٧٧٧١)، و"صحيح ابن حبان" (١١٦١).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناهم في "المسند"، وأسانيد أحاديثهم ضعيفة.
قال البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٦٩: اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل .
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلْيَغْتَسِلْ ) حَمَلَهُ كَثِير عَلَى أَنَّهُ مَنْدُوب اِحْتِيَاطًا لِدَفْعِ مَا يُتَوَهَّم مَنْ أَصَابَهُ نَجَاسَة بِالْبَدَنِ بِوَاسِطَةِ أَنَّ بَدَن الْمَيِّت لَا يَخْلُو عَنْهَا غَالِبًا وَقِيلَ مَسْنُون أَوْ وَاجِب.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
عن عائشة، قالت: «لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه»
عن عائشة، قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: «بل أنا يا عائشة وا رأساه» ثم قا...
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ناداهم مناد من الداخل: «لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه»
عن علي بن أبي طالب، قال: لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت، فلم يجده، فقال: «بأبي الطيب، طبت حيا، وطبت ميتا»
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري، بئر غرس»
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة» فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة،...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحولية»
عن ابن عباس، قال: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي قبض فيه، وحلة نجرانية "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها موتاكم، والبسوها»