1501- عن جابر، قال: «ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت» يعني لم يوقت
إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطأة- مدلس، وقد رواه بالعنعنة.
أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٤ و ٤١٥ عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (٢١٧٩) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن أبي الزبير، به.
وإبراهيم ضعيف.
وليس قوله: "يعني لم يوقت" لا عند ابن أبي شيبة ولا أبي يعلى.
وأخرجه أحمد (١٤٨٤٦) من طريق حجاج، عن أبي الزبير قال: سئل جابر عما يدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر.
قال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: "ما أباح لنا": الظاهر أن مراده أنه ما عين لنا دعاء لا يمكن العدول عنه إلى غيره في صلاة الجنازة، أو في الدعاء للميت بعد ذلك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَا أَبَاحَ إِلَخْ ) أَيْ مَا عُمِّمَ لَنَا فِي جَوَاز شَيْء مِنْ الْأَوْقَات مِثْل تَعْمِيم الصَّلَاة فَيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ جَوَّزَ صَلَاة الْجَنَائِز فِي كُلّ الْأَوْقَات وَلَيْسَ فِيهَا وَقْت مَكْرُوه وَهَذَا الْمَعْنَى مَعَ كَوْنه خِلَاف مَا تُفِيدهُ الْأَحَادِيث لَا يُوَافِق تَرْجَمَة الْمُصَنِّف وَلِهَذَا قِيلَ لَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّهُ لَمْ يُوقَف فِيهَا الدُّعَاء أَيْ فَيُدْعَى لَهُ بِأَيِّ دُعَاء كَانَ وَفِي الزَّوَائِد حَجَّاج بْن أَرْطَاة قَدْ كَانَ كَثِير التَّدْلِيس مَشْهُورًا بِذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ كَذَا فِي الزَّوَائِد.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ
عن عثمان بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى على عثمان بن مظعون، وكبر عليه أربعا»
حدثنا الهجري، قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له، فكبر عليها أربعا، فمكث بعد الرابعة شيئا،...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كبر أربعا»
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم «يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا» فسألته فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبره...
عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كبر خمسا»
عن المغيرة بن شعبة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطفل يصلى عليه»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استهل الصبي، صلي عليه وورث»
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم»
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد محمد...