1841- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "
إسناده صحيح، وتابع معمرا عليه سفيان بن سعيد الثوري، ولا يضر إرسال من أرسله وهو مالك في "موطئه" ٢/ ٢٦٨ وسفيان بن عيينة عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٩٦ اللذين روياه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن معمرا والثوري حافظان، وكذا مالك وابن عيينة: فيكون عطاء بن يسار أرسله مرة ووصله أخرى.
فلا يعكر المرسل على الموصول بشئ، والله تعالى أعلم، ولهذا صحيح الموصول ابن الجارود (٣٦٥)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨، وابن حرم في "المحلى" ٦/ ١٥١، والمنذري، وابن حجر.
وأخرجه أبو داود (١٦٣٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٥٣٨) عن عبد الرزاق، وانظر تمام الكلام عليه عنده.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١٩٩٧)، وفي "العلل" ٣/ ورقة ٢٣٦، والبيهقي ٧/ ١٥ من طريقين عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن زيد، به.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٧١٥٢) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: وهذا الرجل هو أبو سعيد الخدري بلا شك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ ) أَيْ لَا تَحِلّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْخُذهَا إِذْ الْكَلَام الْآتِي لَيْسَ فِي الْأَخْذ فَقَطْ بَلْ فِي التَّمَلُّك مُطْلَقًا ( أَوْ غَنِيّ اِشْتَرَاهَا ) الْمُرَاد إِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ بِسَبَبٍ آخَر غَيْر التَّصَدُّق كَالشِّرَاءِ وَالْهَدِيَّة فَشَمَلَ الْإِرْث وَبَدَلَ الْكِتَابَة بِأَنْ كَاتَبَ عَبْدًا فَأَخَذَ صَدَقَة وَأَعْطَاهَا لِلسَّيِّدِ فِي بَدَلِ الْكِتَابَة وَالْمَهْر وَغَيْر ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْله أَوْ فَقِير فَعَطْفه عَلَى مَا قَبْله بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ أَوْ غَنِيّ أَهْدَى لَهُ فَقِير مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَالْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ صَاحِب فَقِير ( أَوْ غَارِم ) أَيْ مَدْيُون لَا يَبْقَى عِنْده بَعْد أَدَاء الدَّيْن قَدْر النِّصَاب وَلَمْ يَذْكُر اِبْن السَّبِيل لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذهُ إِلَّا حَال الْحَاجَة فَهُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى تَلِك الْحَاجَة فَقِير وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَده ثُمَّ الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَقْر لَازِم فِي مَصَارِف الزَّكَاة كُلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ
عن أبي هريرة، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بطعام سخن، فأكل، فلما فرغ، قال: «الحمد لله، ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا، وكذا»
عن عمر بن الخطاب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة، ثم راجعها»
عن عائشة، قالت: " قالت قريش: نحن قواطن البيت، لا نجاوز الحرم، فقال الله عز وجل: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}
عن البراء بن عازب، في قوله سبحانه: {ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: ٢٦٧] ، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا...
عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم»
عن جندب البجلي، أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كان ذبح منكم قبل ا...
عن عمر بن الخطاب، قال: «نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنزلوا على جواد الطريق، ولا تقضوا عليها الحاجات»