1841- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "
إسناده صحيح، وتابع معمرا عليه سفيان بن سعيد الثوري، ولا يضر إرسال من أرسله وهو مالك في "موطئه" ٢/ ٢٦٨ وسفيان بن عيينة عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٩٦ اللذين روياه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن معمرا والثوري حافظان، وكذا مالك وابن عيينة: فيكون عطاء بن يسار أرسله مرة ووصله أخرى.
فلا يعكر المرسل على الموصول بشئ، والله تعالى أعلم، ولهذا صحيح الموصول ابن الجارود (٣٦٥)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨، وابن حرم في "المحلى" ٦/ ١٥١، والمنذري، وابن حجر.
وأخرجه أبو داود (١٦٣٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٥٣٨) عن عبد الرزاق، وانظر تمام الكلام عليه عنده.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١٩٩٧)، وفي "العلل" ٣/ ورقة ٢٣٦، والبيهقي ٧/ ١٥ من طريقين عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن زيد، به.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٧١٥٢) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: وهذا الرجل هو أبو سعيد الخدري بلا شك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ ) أَيْ لَا تَحِلّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْخُذهَا إِذْ الْكَلَام الْآتِي لَيْسَ فِي الْأَخْذ فَقَطْ بَلْ فِي التَّمَلُّك مُطْلَقًا ( أَوْ غَنِيّ اِشْتَرَاهَا ) الْمُرَاد إِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ بِسَبَبٍ آخَر غَيْر التَّصَدُّق كَالشِّرَاءِ وَالْهَدِيَّة فَشَمَلَ الْإِرْث وَبَدَلَ الْكِتَابَة بِأَنْ كَاتَبَ عَبْدًا فَأَخَذَ صَدَقَة وَأَعْطَاهَا لِلسَّيِّدِ فِي بَدَلِ الْكِتَابَة وَالْمَهْر وَغَيْر ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْله أَوْ فَقِير فَعَطْفه عَلَى مَا قَبْله بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ أَوْ غَنِيّ أَهْدَى لَهُ فَقِير مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَالْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ صَاحِب فَقِير ( أَوْ غَارِم ) أَيْ مَدْيُون لَا يَبْقَى عِنْده بَعْد أَدَاء الدَّيْن قَدْر النِّصَاب وَلَمْ يَذْكُر اِبْن السَّبِيل لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذهُ إِلَّا حَال الْحَاجَة فَهُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى تَلِك الْحَاجَة فَقِير وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَده ثُمَّ الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَقْر لَازِم فِي مَصَارِف الزَّكَاة كُلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ
عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمي...
عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فتستقبله النار، وينظر عن أيم...
عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة "
عن علقمة بن قيس، قال: كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى، فخلا به عثمان فجلست قريبا منه، فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد م...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، و...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم نر - ير - للمتحابين مثل النكاح»
عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال: «لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا»
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن التبتل» .<br> زاد زيد بن أخزم: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد...
عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه...