3199-
عن أبي سعيد، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمه» قال: أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور، يقول: في قولهم: في الذكاة، لا يقضى بها مذمة.
قال مذمة بكسر الذال من الذمام، وبفتح الذال من الذم
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-، وقد توبع.
أبو الوداك: هو جبر بن نوف البكالي.
وأخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٥٤٤) من طريق مجالد بن سعيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١١٢٦٠).
وأخرجه أحمد (١١٣٤٣)، وابن حبان (٥٨٨٩)، والدارقطني (٤٧٣٧)، والبيهقي ٩/ ٣٣٥، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٧٦، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٤٦) من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الوداك، به.
وأخرجه أحمد (١١٤١٤)، وأبو يعلى (١٢٠٦)، والطبراني في "الأوسط" (٣٦٠٦)، وفي "الصغير" (٢٤٢) و (٤٦٧)، والخطيب في "تاريخه" ٨/ ٤١٢ من طريق عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد.
ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود (٢٨٢٨)، والدارمي (١٩٧٩)، وأبي يعلى (١٨٠٨)، والدارقطني (٤٧٣٤)، وأبي نعيم في "الحلية" ٧/ ٩٢، وفي "أخبار أصبهان" ١/ ٩٢، والحاكم ٤/ ١١٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
لكن في إسناده أبو الزبير مدلس، وقد عنعن.
وحديث ابن عمر عند الحاكم ٤/ ١١٤، والدارقطني (٤٧٣١)، والطبراني في "الصغير" (٢٠) و (١٠٦٧)، والبيهقي ٩/ ٣٣٥، وفي إسناده ضعف، والصحيح وقفه.
تنبيه: جاء بإثر هذا الحديث في المطبوع من "السنن": قال أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور يقول في قولهم في الذكاة: لا يقضى بها مذمة، قال: مذمة بكسر الذال من الذمام، وبفتح الذال من الذم.
اهـ، قلنا: وليس هذا في شيء من أصولنا الخطية.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ الْجَنِين ) أَيْ الْخَارِج مِنْ بَطْن أُمّه مَيِّتًا إِذَا ذُبِحَتْ أُمّه فَإِنَّهُ مَحَلّ الْإِشْكَال إِذْ لَا يُظَنّ بِهِمْ الْجَهْل عَمَّا خَرَجَ حَيًّا فَقَوْله كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ظَاهِر فِي حِلّ مِثْله وَدَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَإِنَّ ذَكَاته ذَكَاة أُمّه أُرِيد بِهِ أَنَّ مَا طَيَّبَ أُمّه مِنْ الذَّبْح طَيَّبَهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَالصَّاحِبَيْنِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ كَمَا كَانَتْ مُحْتَاجَة إِلَى الذَّبْح كَذَلِكَ هُوَ مُحْتَاج إِلَى الذَّبْح فَإِذَا خَرَجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَل كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنْ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنْ الذَّمِّ
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم، وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الزرع، وكلب العين قال بندار: العين...
عن ابن عمر، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتل الكلاب
عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: رافعا صوته، «يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب، تقتل، إلا كلب صيد، أو ماشية»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية»
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها، الأسود البهيم، وما من قوم اتخذوا...
عن سفيان بن أبي زهير، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله، كل يوم قيراط» فقيل له: أنت سمع...
عن أبي ثعلبة الخشني، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي ا...
عن عدي ابن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نصيد، بهذه الكلاب قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل ما أم...