372- عن هشام بن عروة أن أباه كان: «يصلي في الصحراء إلى غير سترة»
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( ش ) : مَا فَعَلَهُ عُرْوَةُ رضي الله عنه مِنْ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ السُّتْرَةَ إنَّمَا وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لِتَسْتُرَهُ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ فِيهِ أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا مَعْنَى لَهَا وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا حَيْثُ يَخَافُ أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا هُوَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ رحمه الله وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ شَأْنِ الْمُصَلِّي أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ فِي سَفَرٍ كَانَ أَوْ حَضَرٍ أَمِنَ أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يَأْمَنْ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد، «مسح الحصباء لموضع جبهته، مسحا خفيفا»
عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: «مسح الحصباء مسحة واحدة، وتركها، خير من حمر النعم»
عن نافع، أن عمر بن الخطاب كان «يأمر بتسوية الصفوف»، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت.<br> «كبر»
عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان، فقامت الصلاة، وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه، وهو يسوي الحصباء بنعليه...
عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، أنه قال: «من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى...
عن سهل بن سعد، أنه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك
عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يقنت في شيء من الصلاة»
عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما، فذهب لحاجته، ثم رجع.<br> فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه