حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها (حديث رقم: 604 )


604- عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله.
أو لعامل عليها.
أو لغارم.
أو لرجل اشتراها بماله.
أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني "

أخرجه مالك في الموطأ


هكذا رواه مالك مرسلا، وتابعه على إرساله ابن عيينة، وإسماعيل بن أمية

شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : وَقَوْلُهُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ يُرِيدُ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ الْوَاجِبَةَ فِيهَا لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَمْ يُرِدْ الصَّدَقَةَ المبتدلة مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ فَإِنَّ تِلْكَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَّا لِخَمْسَةٍ , ثُمَّ فَسَّرَ فَقَالَ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَكَرَهُمْ فَبَيَّنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ مَعَ كَوْنِهِمْ أَغْنِيَاءَ , وَإِنْ كَانَ وَجْهُ إبَاحَةِ الصَّدَقَةِ لَهُمْ تَخْتَلِفُ فَأَمَّا الْغَازِي فَمُبَاحَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِ وَرُبَّمَا كَانَ غِنَاؤُهُ يَبْلُغُ بِهِ الْعَدَدَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ مِنْهُ مَا يَقْوَى بِهِ فِي نِهَايَةِ فَرَاهَةِ فَرَسِهِ وَجَوْدَةِ سِلَاحِهِ وَآلَتِهِ وَلَيْسَ كُلُّ غِنًى يَبْلُغُ بِهِ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنْ الْغِنَى مَا يُبَلِّغُهُ النِّهَايَةَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يَضُرُّ بِحَالِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فيمتنع مِنْ ذَلِكَ إبْقَاءً لِمَالِهِ وَالْمُسْلِمُونَ مَحَاوِيجُ إِلَى غَزْوِهِ وَنُصْرَتِهِ وَأُبِيحَ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ لِيَبْلُغَ مِنْ غَزْوِهِ بِهَا مَا لَا يَبْلُغُهُ بِمَالِهِ وَأَمَّا الْعَامِلُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ مِنْ عَمَلِهِ وَالصَّدَقَةِ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ الْإِجَارَةِ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ عَلَيْهَا مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا مِنْ هَاشِمِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ عَلَى حِرَاسَتِهَا وَسَوْقِهَا لَمَّا كَانَتْ تِلْكَ إجَارَةً مَحْضَةً وَأَمَّا الْغَارِمُ فَإِنَّمَا تُدْفَعُ إِلَيْهِ مَعُونَةً عَلَى غَرَامَتِهِ وَهُوَ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ وَسَيَأْتِي وَصْفُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ وَذِكْرُ أَحْكَامِهِمْ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ‏ ‏( فَرْعٌ ) إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا مَنْ ذَكَرْنَا فَمَنْ أَعْطَاهَا غَنِيًّا عَالِمًا بِغِنَاهُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ وَمَنْ أَعْطَاهَا جَاهِلًا بِغِنَاهُ وَهُوَ يَعْتَقِدُ فِيهِ الْفَقْرَ فَهَلْ تُجْزِئُهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ يَضْمَنُ إِنْ دَفَعَهَا لِغَنِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ , وَقَالَ فِي الْأَسَدِيَّةِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَجْهُ إثْبَاتِ الضَّمَانِ أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا لِغَيْرِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ إِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ كَالْمَاشِي فِي الطَّرِيقِ يَطَأُ ثَوْبَ غَيْرِهِ فَيَخْرِقُهُ وَوَجْهُ نَفْيِ الضَّمَانِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِدَفْعِهِ فَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَهُوَ غَيْرُ ضَامِنٍ كَالْوَكِيلِ عَلَى دَفْعِهِ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا مَنْ اشْتَرَى الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ , وَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا بِدَفْعِهَا إِلَى الْفَقِيرِ , ثُمَّ ابْتَاعَهَا الْغَنِيَّ بِمَالِهِ , وَكَذَلِكَ مَنْ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ الْفَقِيرُ فَإِنَّهَا لَمْ تَصِرْ إِلَيْهِ بِوَجْهِ الصَّدَقَةِ , وَإِنَّمَا انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا وَكَمُلَ فِيهَا أَدَاءُ فَرْضِ الزَّكَاةِ.


حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون

عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه.<br> فسأل الذي سقاه، «من أين هذا اللبن؟» فأخبره أنه ورد على ماء، قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة...

لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا...

عن ابن شهاب، أنه قال: «لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق»، قال: «وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة»

سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر

عن مالك أنه " سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال: فيه العشر "

ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»

إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم

عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا: لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة.<br> فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر، ثم كلموه أيضا، فكتب...

لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة

عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن: لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة

وهل في الخيل من صدقة

عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة

رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين

عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخذ الجزية من مجوس البحرين»، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من...

سنوا بهم سنة أهل الكتاب

عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: «ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله...