حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الحج باب وداع البيت (حديث رقم: 821 )


821- عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت»(1) 1080- قال مالك: في قول عمر بن الخطاب " فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: {ومن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب} [الحج: ٣٢]، وقال: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: ٣٣]، فمحل الشعائر كلها، وانقضاؤها إلى البيت العتيق"(2)

أخرجه مالك في الموطأ


(1) إسناده صحيح

شرح حديث (لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

‏ ‏( ش ) : قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَصْدُرَنْ أَحَدٌ مِنْ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ يُرِيدُ طَوَافَ الْوَدَاعِ لِلْبَيْتِ , وَذَلِكَ مَشْرُوعٌ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إنَّهُ آخِرُ النُّسُكِ وَذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قوله تعالى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الطَّوَافَ لِلْوَدَاعِ مَشْرُوعٌ ‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَجَجْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا حَائِضٌ.
قَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ.
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اخْرُجُوا فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ خَافَ أَنْ لَا تَكُونَ طَافَتْ لِلْإِفَاضَةِ وَأَنْ يَحْبِسَهُمْ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَلَمَّا أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ اخْرُجُوا وَلَمْ يَحْبِسْهُمْ لِعُذْرِ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَلَى صَفِيَّةَ كَمَا خَافَ أَنْ يَحْبِسَهُمْ لِعُذْرِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ , وَفِي هَذَا مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا حُكْمُ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْ اتِّصَالِهِ بِالْخُرُوجِ , وَالثَّانِيَةُ حُكْمُ مَنْ يَلْزَمُهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) حُكْمُ طَوَافِ الْوَدَاعِ اتِّصَالُهُ بِالْخُرُوجِ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْوَدَاعِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِفِرَاقِ مَنْ يُوَدِّعُ وَلَيْسَ شِرَاؤُهُ أَوْ بَيْعُهُ جِهَازًا أَوْ طَعَامًا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاصِلًا بَيْنَ وَدَاعِهِ وَسَفَرِهِ وَإِنَّمَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا مَقَامُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِمَكَّةَ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) وَيُجْزِئُ مِنْ الْخُرُوجِ فِي ذَلِكَ الْخُرُوجُ إِلَى طُوًى وَالْأَبْطُحِ فَمَنْ وَدَّعَ وَخَرَجَ إلَيْهَا وَأَقَامَ بِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً لَمْ يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ ; لِأَنَّهُ قَدْ انْفَصَلَ مِنْ مَكَانِ سُكْنَاهُ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) فَأَمَّا مَنْ يَلْزَمُهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالْعَبِيدَ وَالْأَحْرَارَ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ مُسَافِرًا أَوْ عَائِدًا إِلَى وَطَنِهِ وَإِنْ قَرُبَ كَأَهْلِ مَرِّ الظَّهْرَانِ وَأَهْلِ عَرَفَةَ وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ فَإِنْ كَانَ خَارِجًا إِلَى الْحِلِّ كَالتَّنْعِيمِ وَالْجِعْرَانَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ ; لِأَنَّ هَذَا الْمَكَانَ مَعَ قُرْبِهِ إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِلْعَوْدَةِ إِلَيْهِ , وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَوَاقِيتِ كَالْجُحْفَةِ وَنَحْوِهَا فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَلَيْهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ كَالسَّفَرِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَيْسَ عَلَيْهِ , وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذَا سَفَرٌ يَخْتَصُّ بِمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَشُرِعَ فِيهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ كَالسَّفَرِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّ خُرُوجَهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْعَوْدَةِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ كَخُرُوجِ الْحَاجِّ إِلَى عَرَفَةَ.
‏ ‏( فَرْعٌ ) وَيُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ الطَّوَافُ الْوَاجِبُ إِذَا خَرَجَ بِإِثْرِهِ فَإِنْ أَقَامَ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ ; لِأَنَّ طَوَافَهُ لِفَرْضِهِ قَرُبَ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ طَوَافٍ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ آخِرُ النُّسُكِ الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ الْحَاجُّ أَوْ الْمُعْتَمِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّ الطَّوَافَ آخِرُ نُسُكٍ يُعْمَلُ ; لِأَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ كُلِّ نُسُكٍ وَعِنْدَ فِرَاقِ الْبَيْتِ وَإِلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ تَتَوَجَّهُ أَقْوَالُ أَشْهَبَ وَأَمَّا أَقْوَالُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَمَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي , وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ فِيمَنْ أَفَاضَ , ثُمَّ عَادَ إِلَى مِنًى لِلرَّمْيِ , ثُمَّ صَدَرَ فَلْيُوَدِّعْ بِالطَّوَافِ فَإِذَا طَافَ هَذَا الطَّوَافَ الَّذِي هُوَ آخِرُ النُّسُكِ ثُمَّ أَقَامَ أَيَّامًا , ثُمَّ أَرَادَ الْخُرُوجَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَدِّعَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَك فَجَعَلَ الطَّوَافَ مِنْ جُمْلَةِ حَجِّهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ وَدَاعٌ لِلنُّسُكِ وَلَيْسَ لِمُفَارَقَةِ الْبَيْتِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ اعْتَمَرَ إِنْ خَرَجَ عَنْ مَكَانِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ وَدَاعٍ وَإِنْ أَقَامَ فَعَلَيْهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ فَجَعَلَ طَوَافَ الْوَدَاعِ نُسُكًا كَامِلًا لِمُفَارَقَةِ الْبَيْتِ وَمَا قَالَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ أَظْهَرُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُسْقِطُهُ عَنْ الْمَكِّيِّ الْمُقِيمِ.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ مَالِكٍ إِنَّ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ فَذَهَبَ مُجَاهِدٌ إِلَى أَنَّ الشَّعَائِرَ هِيَ الْبُدْنُ وَأَنْكَرَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْبُدْنَ مِنْ الشَّعَائِرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَهَا جَمِيعَ الشَّعَائِرِ قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ أَجَلًا مُؤَقَّتًا كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : الشَّعَائِرُ سِتٌّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ وَالْجِمَارُ وَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ وَعَرَفَةُ وَالرُّكْنُ وَالْحُرُمَاتُ خَمْسٌ الْكَعْبَةُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْمُحْرِمُ حَتَّى يُحِلَّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَإِذَا طَافَ الْحَاجُّ بَعْدَ هَذِهِ الْمَشَاعِرِ فَقَدْ حَلَّ بِالْبَيْتِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ يَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ حَلَّ مِنْ الْإِحْلَالِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ حَلَّ مِنْ الْوُصُولِ , وَظَاهِرُ اللَّفْظَةِ إنَّمَا يَقْتَضِي أَنَّ الشَّعَائِرَ تَنْتَهِي إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِمَّا بِأَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ بِهِ آخِرَ الشَّعَائِرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ بِهِ نِهَايَتَهَا وَتَمَامَهَا.


حديث لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَصْدُرَنَّ ‏ ‏أَحَدٌ مِنْ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏فَإِنَّ آخِرَ ‏ ‏النُّسُكِ ‏ ‏الطَّوَافُ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏فِي قَوْلِ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَإِنَّ آخِرَ ‏ ‏النُّسُكِ ‏ ‏الطَّوَافُ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏إِنَّ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ { ‏وَمَنْ يُعَظِّمْ ‏ ‏شَعَائِرَ ‏ ‏اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ‏} ‏وَقَالَ ‏ { ‏ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ‏ ‏الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ‏ } ‏فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى ‏ ‏الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع

عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب «رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت، حتى ودع»

من أفاض فقد قضى الله حجه

عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «من أفاض فقد قضى الله حجه.<br> فإنه، إن لم يكن حبسه شيء، فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء، أو...

طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت راكبة بعير...

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت: فطفت ر...

إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ث...

عن أبي الزبير المكي، أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان، أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر.<br> فجاءته امرأة تستفتيه.<br> فقالت: إني أقبلت، أر...

نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا

عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا

رسول ﷺ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا، ويقول: «لا إله إلا الله وحده.<br> لا شريك له.<br> له الملك وله...

إني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى ت...

و حدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت { ادعوني أستجب لكم } وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني...

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعت...

عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البي...

كان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد الن...

عن هشام بن عروة، أن سودة بنت عبد الله بن عمر، كانت عند عروة بن الزبير «فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، ماشية، وكانت امرأة ثقيلة.<br> فجاءت...