1079- عن عبد ربه بن سعيد، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان «لا يفرض إلا للجدتين»
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( ش ) : قَوْلُهُ كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ يُرِيدُ أُمَّ الْأُمِّ وَأُمَّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهُمَا وَاحِدَةً وَأَنَّهُ لَا يَفْرِضُ لِجَدَّةٍ غَيْرِهِمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا الْجَدَّاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ إِذَا كُنَّ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِي عَنْ إعَادَتِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ
عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكفيك، من ذلك، الآية التي أنزلت ف...
عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما، يقال له: ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر، قال: " يا يرف...
عن محمد بن أبي بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: «عجبا للعمة تورث ولا ترث»
عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر»
عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، قال: «فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب»
عن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث أخبره: أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: من يرثها؟ فقال له ع...
عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك، قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز: أن «أجعل ماله في بيت المال»
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم: أنه «لم يتوارث من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه...
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»