حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب النكاح باب جامع النكاح (حديث رقم: 1146 )


1146- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في «الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء، ولا ينتظر أن تنقضي عدتها»(1) 1578- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن محمد قال: «طلقها في مجالس شتى»(2)

أخرجه مالك في الموطأ

شرح حديث (الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ لِأَنَّ الْمُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ طَلَاقُهُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَظِرَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَتَزَوَّجُ رَابِعَةً غَيْرَهَا وَلَا أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ مَعْنًى يَقَعُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ وَيَمْنَعُ الرَّجْعَةَ فَوَجَبَ أَنْ يَفْسَخَ نِكَاحَ الْأُخْتِ كَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةً فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَا عَمَّتَهَا وَلَا خَالَتَهَا وَلَا رَابِعَةً غَيْرَهَا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ بَاقِيَةٌ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ لَهُ طَلِّقْهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوقِعَ الْبَتَّةَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَلَا طَلْقَتَيْنِ لَا تَتَخَلَّلُهُمَا رَجْعَةٌ وَلَا نِكَاحٌ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا وَلَمْ يَحْتَجْ عُرْوَةُ إِلَى ذِكْرِ هَذَا لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي جَوَازِ عَقْدِ نِكَاحِ غَيْرِهَا وَإِنَّمَا لَهُ تَأْثِيرٌ فِي حَظْرِ إيقَاعِهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ.


حديث الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ‏ ‏وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ ‏ ‏الْبَتَّةَ ‏ ‏أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ‏ ‏وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَفْتَيَا ‏ ‏الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏عَامَ قَدِمَ ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ ‏ ‏الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق

عن سعيد بن المسيب أنه قال: «ثلاث ليس فيهن لعب النكاح، والطلاق، والعتق»

ناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت...

عن رافع بن خديج، أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم...

لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا

عن أبي بكر بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز قال: " له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز...

يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات

عن ابن شهاب، أن مروان بن الحكم كان «يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات» قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك»

في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما

عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «في الخلية والبرية، إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما»

قال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة

عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها: «شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة»

برئت مني وبرئت منك إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة

عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: «برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة»

إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أ...

عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكو...

ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها

عن خارجة بن زيد بن ثابت، أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: «ما شأنك»؟ فقال: ملكت امرأتي أمره...