حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الطلاق باب الإيلاء (حديث رقم: 1169 )


1169- عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها «إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة»

أخرجه مالك في الموطأ


روي بزيادة عمر بن الخطاب، وقد قال البيهقي عن هذه الراوية أنها أصح

شرح حديث (إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : أَظْهَرَ مَالِكٌ رَحَمِهُ اللَّهُخِلَافَ الْعُلَمَاءِ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ التَّوْقِيفِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَأَوْرَدَ قَوْلَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ بِأَنَّ بِانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ تَقَعُ تَطْلِيقَةٌ سَوَاءٌ أَرَادَ الْفَيْئَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُرِدْهَا , وَهَذَا فِعْلُ مِثْلِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ , وَالْفَضْلِ , وَالتَّوَسُّعِ فِي الْعِلْمِ , وَذَلِكَ يَقْتَضِي مَا حَكَى عَنْهُ شُيُوخُنَا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْحَقَّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِأَنَّ اخْتِيَارَهُ هُوَ الصَّوَابُ , وَإِنَّمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا اخْتَارَهُ هُوَ الصَّوَابُ كَمَا أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ , وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ أَنَّهُمَا قَدْ شَهِدَا بِالْحَقِّ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


حديث إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ ‏ ‏يُولِي ‏ ‏مِنْ امْرَأَتِهِ ‏ ‏إِنَّهَا إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران

عن مالك، أنه سأل ابن شهاب: عن إيلاء العبد فقال: «هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران»

لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر

عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزو...

رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس علي...

عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: «في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة، إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة»(1) 1613- عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرح...

كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي

عن هشام بن عروة، أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: «كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي» فقال عروة بن الزبير: «يجزيه عن ذل...

نحو ظهار الحر

عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: «نحو ظهار الحر»

هو عليها صدقة وهو لنا هدية

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولا...

إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها»(1) 1627- قال مالك: «وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت، أن...

ن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من ال...

عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء، أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ.<br> فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه...

إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق

عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: «إذا خير الرجل امرأته، فاختارته، فليس ذلك بطلاق» قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت»