حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الطلاق  باب طلاق البكر (حديث رقم: 1194 )


1194- عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: " الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا

أخرجه مالك في الموطأ


إسناده صحيح.
ورجاله كلهم رجال الصحيح

شرح حديث ( رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ وَتَوَقُّفٌ عَنْ الْفَتْوَى فِيمَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صَوَابُهُ , وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَهُ كُلُّ ذِي دِينٍ أَنْ يَقُولَ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ : لَا أَعْلَمُ , وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَخْطَأَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ وَأَمَرَ السَّائِلَ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا , أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَيُخْبِرَهُ بِقَوْلِهِمَا لِيُسَهِّلَ لَهُ ذَلِكَ طَرِيقَ النَّظَرِ فِي الصَّوَابِ ; لِأَنَّ حِفْظَ الْعَالِمِ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ يُسَهِّلُ لَهُ طَرِيقَ النَّظَرِ وَيُعِينُهُ عَلَيْهِ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْك مُعْضِلَةٌ إخْبَارٌ عَنْ خَفَاءِ الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهِ وَتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إِلَى وَجْهِ الصَّوَابِ فِيهَا يُقَالُ : أَعْضَلَ الْأَمْرُ إِذَا أَعْيَا وَجْهُ تَنَاوُلِهِ فَقَدَّمَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الْفَتْوَى بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِتَعَذُّرِ تَبْيِينِهَا وَمَعْرِفَةِ وَجْهِ الصَّوَابِ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ , أَوْ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا فَلَمَّا وَافَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّوَابَ فِيهَا وَقَالَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا , وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ لِتَبَيُّنِ وَجْهِ الصَّوَابِ لَهُ , وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابُ فِيهِ فَرَجَعَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ , وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ كَانَ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ , وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا أَفْتَى بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ زَيَّنْتهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , أَوْ نَوَّرْتهَا أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا يَعْنِي أَنَّهُ أَصَابَ.


حديث الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ فَجَاءَهُمَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ‏ ‏فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ‏ ‏إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏لِأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَفْتِهِ يَا ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏فَقَدْ جَاءَتْكَ ‏ ‏مُعْضِلَةٌ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏مِثْلَ ذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه...

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البت...

ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض

عن الأعرج، أن عثمان بن عفان «ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض»

إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن...

عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: «إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد...

هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا

عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية، وأنصارية، فطلق الأنصارية، وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها، ولم تحض، فقالت: أنا أرثه...

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه

عن مالك، أنه سمع ابن شهاب، يقول: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه»(1) 1666- قال مالك: «وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الص...

لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها»

لكل مطلقة متعة

عن ابن شهاب أنه قال: «لكل مطلقة متعة»(1) 1670- قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك(2) 1671- قال مالك: «ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا...

حرمت عليك حرمت عليك

عن سليمان بن يسار، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره...

استفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك

عن سعيد بن المسيب، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: «حرمت عليك»