حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الرضاع  باب رضاعة الصغير (حديث رقم: 1275 )


1275- عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: «ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم»

أخرجه مالك في الموطأ


لم يسمع ثور من ابن عباس، بينهما عكرمة

شرح حديث (ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُهُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ مَصَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ يَقْتَضِي أَنَّ مُدَّةَ الْحَوْلَيْنِ مُدَّةُ الرَّضَاعِ إِذَا تَوَالَى فِيهَا الرَّضَاعُ وَاتَّصَلَ , وَلَوْ فَطَمَتْهُ أُمُّهُ فَاسْتَغْنَى بِالطَّعَامِ , ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ امْرَأَةٌ فِي الْحَوْلَيْنِ لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ الرَّضَاعُ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ , وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونَ يُحَرِّمُ إِلَى انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَوْلَيْنِ مُدَّةٌ لِنِهَايَةِ الرَّضَاعِ وَإِكْمَالِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَعَلَّقَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ الْإِتْمَامِ , وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ فِطَامٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمَا عَلَّقَ ذَلِكَ بِإِرَادَةِ مَنْ يُرِيدُ إتْمَامَ الرَّضَاعَةِ , وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ لِلْحَوْلَيْنِ اخْتِصَاصًا بِالرَّضَاعِ فَإِذَا وُجِدَ فِيهَا مَاءٌ حَرُمَ كَمَا لَوْ اتَّصَلَ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَصَلَ بَيْنَ الرَّضَاعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِطَامٌ كَامِلٌ بِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ الرَّضَاعِ بِمَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ فَأَمَّا فِطَامُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ ; لِأَنَّ الرَّضَاعَ الثَّانِيَ مِمَّا يُغَذِّيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ بَعْدُ عَنْ التَّغَذِّي قَالَ مَعْنَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


حديث ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

هل يتزوج الغلام الجارية قال لا اللقاح واحد

عن عمرو بن الشريد، أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال: «لا...

لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر

عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير»

أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي

عن نافع، أن سالم بن عبد الله بن عمر، أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به، وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: «أرضعيه عشر رضعات حتى...

ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فك...

عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن حفصة أم المؤمنين، أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد، إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب «ترضعه عشر رضعات ليدخل عل...

كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه أخبره، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان «يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أ...

كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم

عن إبراهيم بن عقبة، أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: «كل ما كان في الحولين، وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طع...

لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم وا...

عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم»

الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم

عن ابن شهاب، أنه كان يقول: «الرضاعة قليلها، وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم»

أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها

عن ابن شهاب، أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ش...