1505-
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله.
وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله.
وائذن لي في أن أتكلم قال: «تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا.
فزنى بامرأته.
فأخبرني أن على ابني الرجم.
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي.
ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام.
وأخبروني أنما الرجم على امرأته.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة.
وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر.
فإن اعترفت، رجمها.
فاعترفت.
فرجمها قال مالك: والعسيف الأجير
أخرجه الشيخان
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( ش ) : قَوْلُ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قِيلَ مَعْنَاهُ اقْضِ بَيْنَنَا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ أَيْ فَرَضَ , وَلَمْ يُرِدْ الْقُرْآنَ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ كِتَابُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَيْك , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِمَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ اللَّهِ مِنْ الْحُكْمِ دُونَ غَيْرِهِ , وَلِذَلِكَ قَالَ إِنَّ الْآخَرَ كَانَ أَفْقَهَهُمَا , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ أَفْقَهُهُمَا لَمَّا حَكَمَ بِمَا أَوْرَدَهُ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وُصِفَ بِذَلِكَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ فَوَصَفَ ذَلِكَ مَنْ عَرَفَ حَالَهُمَا , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وُصِفَ بِذَلِكَ لَمَّا وَصَفَ الْقَضِيَّةَ عَلَى مَا جَرَتْ وَأَوْرَدَ مِنْهَا مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ , وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
.
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ الْعَسِيفُ الْأَجِيرُ وَقَوْلُهُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ إخْبَارٌ عَنْ ابْنِهِ وَعَنْ زَوْجَةِ خَصْمِهِ بِالزِّنَا , وَحُكْمُ هَذَا أَنَّهُمَا إِنْ صَدَّقَاهُ حُدَّا وَلَمْ يَكُنْ قَاذِفًا , وَإِنْ كَذَّبَاهُ فَإِنْ قَامَا يَطْلُبَانِهِ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَاذِفِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ , ثُمَّ أَكْذَبَ بَيِّنَتَهُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ , وَيُحَدُّ الْقَاذِفُ ; لِأَنَّهُ كَالْعَفْوِ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ وَإِذَا هَمَّ الْإِمَامُ بِضَرْبِ الْقَاذِفِ فَأَقَرَّ الْمَقْذُوفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَصَدَّقَهُ فَإِنْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ حُدَّ الْمَقْذُوفُ بِالزِّنَا , وَلَمْ يُحَدَّ الْقَاذِفُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إِذَا رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ بِتَوْرِيكٍ دُرِئَ عَنْ الْقَاذِفِ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ هَذَا أَحَبُّ إلَيَّ مَا لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِإِقْرَارِهِ إسْقَاطَ الْحَدِّ عَنْ الْقَاذِفِ فَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ , وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُبْطِلْ ذَلِكَ الْمَقْذُوفُ وَلَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَهُوَ قَاذِفٌ لَهُمَا , وَلَعَلَّ هَذَا قَدْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِمَا أَنَّهُمَا قَدْ أَقَرَّا بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ , أَوْ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً بِزِنَاهُمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِهِ عَلَيْهِمَا إِنْ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ بِتَكْذِيبِهِمَا أَوْ تَكْذِيبِ أَحَدِهِمَا لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
.
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي نَصٌّ فِي أَنَّهُ أَعْطَاهُ الْغَنَمَ وَالْجَارِيَةَ لِيُسْقِطَ عَنْ ابْنِهِ الْمُطَالَبَةَ بِذَلِكَ , فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذَلِكَ لَمَّا اعْتَقَدَ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ يَصِحُّ إسْقَاطُهُ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إعْطَاؤُهُ إِيَّاهُ لِيَسْتُرَ عَلَيْهِ , وَيَتْرُكَ قِيَامَهُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهٍ ; لِأَنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ لِأَحَدٍ تَرْكُهُ بِعِوَضٍ وَيَبْطُلُ الصُّلْحُ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ مَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَلْزَمُ ابْنَهُ مِنْ الرَّجْمِ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ , وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالِدَ الزَّانِي الْبِكْرِ أَنْ لَيْسَ عَلَى ابْنِهِ إِلَّا جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ , وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَخَذَ عِوَضًا عَلَى إسْقَاطِ مَا لَمْ يَجِبْ.
.
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ الَّذِي وَرَدَ كِتَابُ اللَّهِ بِالْحُكْمِ بِهِ , وَيُحْتَمَلُ بِأَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِمَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ اللَّهِ مِنْ حُكْمِ مَسْأَلَتِهِ فَيَذْهَبُ فِي رَدِّ الْجَارِيَةِ وَالْغَنَمِ إِلَى قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَفِي الْجَلْدِ إِلَى قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَفِي الرَّجْمِ إِلَى مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ حُكْمِ الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
.
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا نَصٌّ فِي تَغْرِيبِ الزَّانِي وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَغْرِيبَ عَلَى الزَّانِي وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا قَتْلٌ أَوْ مَا هُوَ دُونَهُ مِنْ جَلْدٍ أَوْ قَطْعٍ فَإِنَّ مَعَ الْأَدْوَنِ الْحَبْسَ كَالْقَتْلِ وَالْحِرَابَةِ.
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ التَّغْرِيبَ عَلَى الْحُرِّ الذَّكَرِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَدُونَ الْعَبْدِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ , وَهَذَا مَوْضِعُ تَعْلِيمٍ فَاقْتَضَى أَنَّهُ اسْتَوْعَبَ مَا عَلَيْهَا وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ وَفِي تَغْرِيبِهَا تَعْرِيضٌ لَهَا لِزَوَالِ السَّتْرِ عَنْهَا , وَالْأَمَةُ حَقُّ السَّيِّدِ مُتَعَلِّقٌ بِمَنَافِعِهَا , وَإِنَّمَا يُغَرَّبُ الرَّجُلُ عُقُوبَةً لِيَنْقَطِعَ عَنْ مَنَافِعِهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ إِذَا لَمْ تَتَبَعَّضْ لَمْ تَلْزَمْ الْعَبْدَ بِالزِّنَا كَالرَّجْمِ.
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّغْرِيبَ يَتَعَلَّقُ بِالْحُرِّ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ يُبْعَدُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ يُنْفَى مِنْ مِصْرَ إِلَى الْحِجَازِ وَإِلَى مِثْلِ شُعَبَ وَمَا وَالَاهَا وَمِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مِثْلِ فَدَكَ وَخَيْبَرَ ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّهُ يُنْفَى عِنْدَهُمْ , كَذَلِكَ نَفَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ مِصْرَ إِلَى شُعَبَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيُنْفَى مِنْ مِصْرَ إِلَى أَسْوَانَ وَإِلَى أَدْوَنَ مِنْهَا , وَذَلِكَ بِحَيْثُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاغْتِرَابِ وَلَا يُبْعَدُ كُلَّ الْبُعْدِ بِمَا ضَاعَ وَبَعُدَ عَنْ أَنْ يُدْرِكَهُ مَنْفَعَةُ مَالِهِ وَأَهْلِهِ.
( مَسْأَلَةٌ ) وَكِرَاؤُهُ فِي سَيْرِهِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فِي الزِّنَا وَالْمُحَارِبِ قَالَهُ أَصْبَغُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَفِي الْمُسْلِمِينَ.
( مَسْأَلَةٌ ) وَيُكْتَبُ إِلَى وَالِي الْبَلَدِ الَّذِي يُغَرَّبُ إِلَيْهِ أَنْ يَقْبِضَهُ وَيَسْجُنَهُ سَنَةً عِنْدَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ يُؤَرَّخُ يَوْمُ سِجْنِهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ اسْتِيعَابِهِ الْعَامَ.
.
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ قِيلَ أَنَّهُ أُنَيْسُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا , وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا وَلَا جَلْدَ عَلَى الثَّيِّبِ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَرُوِيَ عَنْ دَاوُدَ يُجْلَدُ الثَّيِّبُ وَيُرْجَمُ , وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وَهُوَ وَقْتُ تَعْلِيمِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُكْمِ , وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا فَثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الثَّيِّبِ الزَّانِي وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَعْنًى يُوجِبُ الْقَتْلَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ الْجَلْدُ مَعَ الْقَتْلِ كَالرِّدَّةِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ مَنْ جُلِدَ فِي الزِّنَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَلَا يُجْزِئُهُ الْجَلْدُ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلَ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قَالَ مَالِك وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ
عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله...
عن عبد الله بن عباس، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق.<br> على من زنى من الرجال والنساء.<br> إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الح...
عن أبي واقد الليثي، أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا.<br> فبعث عمر بن الخطاب، أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن...
عن سعيد بن المسيب، أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب، من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه.<br> واستلقى.<br> ثم مد يديه إلى الس...
حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب، عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب: «عليه الرجم أحصن أو لم يحصن»
عن زيد بن أسلم، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق...
عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن أبا بكر الصديق، أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها.<br> ثم اعترف على نفسه بالزنا.<br> ولم يكن أحصن.<br> فأ...
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: " إن زنت فاجلدوها.<br> ثم إن زنت فاجلدوها.<br>...
عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها.<br> «فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها»