حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا (حديث رقم: 643 )


643- عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا.
فإنه لا يدري أين باتت يده".
حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج.
قالا: حدثنا وكيع.
ح وحدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو معاوية.
كلاهما عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة.
في حديث أبي معاوية.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث وكيع قال: يرفعه.
بمثله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.
قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي سلمة.
ح وحدثنيه محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

أخرجه مسلم

شرح حديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدكُمْ مِنْ نَوْمه فَلَا يَغْمِس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده ) ‏ ‏قَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده ) : أَنَّ أَهْل الْحِجَاز كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ وَبِلَادهمْ حَارَّة , فَإِذَا نَامَ أَحَدهمْ عَرِقَ فَلَا يَأْمَن النَّائِم أَنْ يُطَوِّف يَده عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع النَّجِس أَوْ عَلَى بَثْرَة أَوْ قَمْلَة أَوْ قَذَرٍ غَيْر ذَلِكَ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلَالَة لِمَسَائِل كَثِيرَة فِي مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور مِنْهَا : أَنَّ الْمَاء الْقَلِيل إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَة نَجَّسَتْهُ , وَإِنْ قَلَّتْ وَلَمْ تُغَيِّرهُ فَإِنَّهَا تُنَجِّسهُ ; لِأَنَّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِالْيَدِ وَلَا يُرَى قَلِيل جِدًّا , وَكَانَتْ عَادَتهمْ اِسْتِعْمَال الْأَوَانِي الصَّغِيرَة الَّتِي تَقْصُر عَنْ قُلَّتَيْنِ بَلْ لَا تُقَارِبهُمَا , وَمِنْهَا الْفَرْق بَيْن وُرُود الْمَاء عَلَى النَّجَاسَة وَوُرُودهَا عَلَيْهِ , وَأَنَّهَا إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ نَجَّسَتْهُ وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا أَزَالَهَا , وَمِنْهَا أَنَّ الْغَسْل سَبْعًا لَيْسَ عَامًّا فِي جَمِيع النَّجَاسَات وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْع بِهِ فِي وُلُوغ الْكَلْب خَاصَّة.
وَمِنْهَا : أَنَّ مَوْضِع الِاسْتِنْجَاء لَا يَطْهُر بِالْأَحْجَارِ بَلْ يَبْقَى نَجِسًا مَعْفُوًّا عَنْهُ فِي حَقّ الصَّلَاة.
وَمِنْهَا : اِسْتِحْبَاب غَسْل النَّجَاسَة ثَلَاثًا لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِهِ فِي الْمُتَوَهَّمَة فَفِي الْمُحَقَّقَة أَوْلَى.
‏ ‏وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب الْغَسْل ثَلَاثًا فِي الْمُتَوَهَّمَةِ.
وَمِنْهَا : أَنَّ النَّجَاسَة الْمُتَوَهَّمَةَ يُسْتَحَبّ فِيهَا الْغَسْل وَلَا يُؤَثِّر فِيهَا الرَّشّ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَتَّى يَغْسِلهَا , وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى يَغْسِلهَا أَوْ يَرُشّهَا.
وَمِنْهَا : اِسْتِحْبَاب الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَات وَغَيْرهَا مَا لَمْ يَخْرُج عَنْ حَدّ الِاحْتِيَاط إِلَى حَدّ الْوَسْوَسَة , وَفِي الْفَرْق بَيْن الِاحْتِيَاط وَالْوَسْوَسَة كَلَام طَوِيل أَوْضَحْته فِي بَاب الْآنِيَّة مِنْ شَرْح الْمُهَذَّب.
وَمِنْهَا : اِسْتِحْبَاب اِسْتِعْمَال أَلْفَاظ الْكِنَايَات فِيمَا يَتَحَاشَى مِنْ التَّصْرِيح بِهِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده , وَلَمْ يَقُلْ فَلَعَلَّ يَده وَقَعَتْ عَلَى دُبُره أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ نَجَاسَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ هَذَا مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَلِهَذَا نَظَائِر كَثِيرَة فِي الْقُرْآن الْعَزِيز وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة , وَهَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ السَّامِع يَفْهَم بِالْكِنَايَةِ الْمَقْصُود , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا بُدّ مِنْ التَّصْرِيح لِيَنْفِيَ اللُّبْس وَالْوُقُوع فِي خِلَاف الْمَطْلُوب , وَعَلَى ذَا يُحْمَل مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
‏ ‏هَذِهِ فَوَائِد مِنْ الْحَدِيث غَيْر الْفَائِدَة الْمَقْصُودَة هُنَا , وَهِيَ النَّهْي عَنْ غَمْسِ الْيَد فِي الْإِنَاء قَبْل غَسْلِهَا , وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ , لَكِنَّ الْجَمَاهِير مِنْ الْعُلَمَاء الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم , فَلَوْ خَالَفَ وَغَمَسَ لَمْ يَفْسُد الْمَاء وَلَمْ يَأْثَم الْغَامِس , وَحَكَى أَصْحَابنَا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - أَنَّهُ يَنْجُس إِنْ كَانَ قَامَ مِنْ نَوْم اللَّيْل.
وَحَكَوْهُ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيِّ وَهُوَ ضَعِيف جِدًّا , فَإِنَّ الْأَصْل فِي الْمَاء وَالْيَد الطَّهَارَة فَلَا يَنْجُس بِالشَّكِّ , وَقَوَاعِد الشَّرْع مُتَظَاهِرَة عَلَى هَذَا وَلَا يُمْكِن أَنْ يُقَال الظَّاهِر فِي الْيَد النَّجَاسَة , وَأَمَّا الْحَدِيث فَمَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه , ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْمُحَقِّقِينَ : أَنَّ هَذَا الْحُكْم لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالْقِيَامِ مِنْ النَّوْم ; بَلْ الْمُعْتَبَر فِيهِ الشَّكّ فِي نَجَاسَة الْيَد فَمَتَى شَكَّ فِي نَجَاسَتهَا كُرِهَ لَهُ غَمْسُهَا فِي الْإِنَاء قَبْل غَسْلِهَا وَسَوَاء قَامَ مِنْ نَوْم اللَّيْل أَوْ النَّهَار , أَوْ شَكّ فِي نَجَاسَتهَا مِنْ غَيْر نَوْم , وَهَذَا مَذْهَب جُمْهُور الْعُلَمَاء.
وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - رِوَايَة : أَنَّهُ إِنْ قَامَ مِنْ نَوْم اللَّيْل كُرِهَ كَرَاهَة تَحْرِيم , وَإِنْ قَامَ مِنْ نَوْم النَّهَار كُرِهَ كَرَاهَة تَنْزِيه.
وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ اِعْتِمَادًا عَلَى لَفْظ الْمَبِيت فِي الْحَدِيث , وَهَذَا مَذْهَب ضَعِيف جِدًّا , فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَّهَ عَلَى الْعِلَّة بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده ) , وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ لَا يَأْمَن النَّجَاسَة عَلَى يَده , وَهَذَا عَامّ لِوُجُودِ اِحْتِمَال النَّجَاسَة فِي نَوْم اللَّيْل وَالنَّهَار وَفِي الْيَقَظَة , وَذَكَرَ اللَّيْل أَوَّلًا لِكَوْنِهِ الْغَالِب , وَلَمْ يَقْتَصِر عَلَيْهِ خَوْفًا مِنْ تَوَهُّم أَنَّهُ مَخْصُوص بِهِ , بَلْ ذَكَرَ الْعِلَّة بَعْده.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
‏ ‏هَذَا كُلّه إِذَا شَكّ فِي نَجَاسَة الْيَد , أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَتهَا وَأَرَادَ غَمْسهَا قَبْل غَسْلهَا فَقَدْ قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا : حُكْمه حُكْم الشَّكّ ; لِأَنَّ أَسْبَاب النَّجَاسَة قَدْ تَخْفَى فِي حَقّ مُعْظَم النَّاس فَسَدَّ الْبَاب لِئَلَّا يَتَسَاهَل فِيهِ مَنْ لَا يَعْرِف , وَالْأَصَحّ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَمَاهِير مِنْ أَصْحَابنَا : أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِيهِ ; بَلْ هُوَ فِي خِيَار بَيْن الْغَمْس أَوَّلًا وَالْغَسْل ; لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّوْم وَنَبَّهَ عَلَى الْعِلَّة وَهِيَ الشَّكّ , فَإِذَا اِنْتَفَتْ الْعِلَّة اِنْتَفَتْ الْكَرَاهَة , وَلَوْ كَانَ النَّهْي عَامًّا لَقَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدكُمْ اِسْتِعْمَال الْمَاء فَلَا يَغْمِس يَده حَتَّى يَغْسِلهَا وَكَانَ أَعَمّ وَأَحْسَن.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
‏ ‏قَالَ أَصْحَابنَا وَإِذَا كَانَ الْمَاء فِي إِنَاء كَبِير أَوْ صَخْرَة بِحَيْثُ لَا يُمْكِن الصَّبّ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاء صَغِير يَغْتَرِف بِهِ ; فَطَرِيقه : أَنْ يَأْخُذ الْمَاء بِفَمِهِ ثُمَّ يَغْسِل بِهِ كَفَّيْهِ أَوْ يَأْخُذ بِطَرَفِ ثَوْبه النَّظِيف أَوْ يَسْتَعِين بِغَيْرِهِ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
‏ ‏وَأَمَّا أَسَانِيد الْبَاب فِيهِ : ( الْجَهْضَمِيُّ ) بِفَتْحِ الْجِيم وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَقَدَّمَ بَيَانه فِي الْمُقَدِّمَة.
وَفِيهِ : ( حَامِد بْن عُمَر الْبَكْرَاوِيّ ) بِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَإِسْكَان الْكَاف وَهُوَ حَامِد بْن عُمَر بْن حَفْص بْن عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْرَة نُفَيْع بْن الْحَارِث الصَّحَابِيّ ; فَنَسَبَ حَامِد إِلَى جَدّه.
وَفِيهِ ( أَبُو رَزِين ) اِسْمه : مَسْعُود بْن مَالِك الْكُوفِيّ كَانَ عَالِمًا فِيهَا , وَهُوَ مَوْلَى أَبِي وَائِل شَقِيق بْن سَلَمَة.
وَفِيهِ : قَوْل مُسْلِم - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - فِي حَدِيث أَبِي مُعَاوِيَة : ( قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَفِي حَدِيث وَكِيع : ( يَرْفَعهُ ) , وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ مُسْلِم - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - مِنْ اِحْتِيَاطه وَدَقِيق نَظَرِهِ وَغَزِير عِلْمِهِ وَثُبُوت فَهْمِهِ ; فَإِنَّ أَبَا مُعَاوِيَة وَوَكِيعًا اِخْتَلَفَتْ رِوَايَتهمَا ; فَقَالَ أَحَدهمَا : قَالَ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَر : عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يَرْفَعهُ وَهَذَا بِمَعْنَى ذَلِكَ عِنْد أَهْل الْعِلْم كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْفُصُول , وَلَكِنْ أَرَادَ مُسْلِم - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - أَلَّا يَرْوِيَ بِالْمَعْنَى فَإِنَّ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى حَرَام عِنْد جَمَاعَات مِنْ الْعُلَمَاء وَجَائِزَة عِنْد الْأَكْثَرِينَ , إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى اِجْتِنَابهَا.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
‏ ‏وَفِيهِ : ( مَعْقِل عَنْ أَبِي الزُّبَيْر ) هُوَ ( مَعْقِل ) بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْقَاف , وَ ( أَبُو الزُّبَيْر ) هُوَ مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن تَدْرُس تَقَدَّمَ بَيَانه فِي مَوَاضِع.
وَفِيهِ : ( الْمُغِيرَة الْحِزَامِيّ ) بِالزَّايِ وَالْمُغِيرَة بِضَمِّ الْمِيم عَلَى الْمَشْهُور , وَيُقَال بِكَسْرِهَا , تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي الْمُقَدِّمَة.
وَاللَّهُ أَعْلَم.


حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ‏ ‏وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا ‏ ‏يَغْمِسْ ‏ ‏يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏كِلَاهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي رَزِينٍ ‏ ‏وَأَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏فِي حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏وَفِي حَدِيثِ ‏ ‏وَكِيعٍ ‏ ‏قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ‏ ‏وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنِيهِ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏كِلَاهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمِثْلِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في...

عن أبي هريرة؛ أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه.<br> فإنه لا يدري فيم با...

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع م...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار»وحدثني محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زك...

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات»

طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع م...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»

حكم ولوغ الكلب

حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن ي...

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه ال...

عن ابن المغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكل...

نهى النبي ﷺ أن يبال في الماء الراكد

عن جابر: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد»

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»

لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه

حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم...