2257-
عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر.
فكان قائلهم يقول (في رواية أبي بكر): السلام على أهل الديار.
(وفي رواية زهير): السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين.
وإنا، إن شاء الله، للاحقون.
أسأل الله لنا ولكم العافية.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»
عن أبي هريرة، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبر...
عن ابن بريدة، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها.<br> ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا...
عن جابر بن سمرة، قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه»
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة»وحدثنا محمد ب...
عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة»
عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في حب ولا تمر صدقة.<br> حتى يبلغ خمسة أوسق.<br> ولا فيما دون خمس ذود صدقة.<br> ولا فيما دو...
عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دو...