2276- عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»
(إلا صدقة الفطر) بالرفع على البدلية، وبالنصب على الاستثنائية.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
وَقَوْله فِي الْعَبْد : ( إِلَّا صَدَقَة الْفِطْر ) صَرِيح فِي وُجُوب صَدَقَة الْفِطْر عَلَى السَّيِّد عَنْ عَبْده , سَوَاء كَانَ لِلْقِنْيَةِ أَمْ لِلتِّجَارَةِ , وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور , وَقَالَ أَهْل الْكُوفَة : لَا يَجِب فِي عُبَيْد التِّجَارَة , وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجِب عَلَى السَّيِّد , بَلْ تَجِب عَلَى الْعَبْد , وَيَلْزَم السَّيِّدَ تَمْكِينُهُ مِنْ الْكَسْب لِيُؤَدِّيَهَا , وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي ثَوْر أَيْضًا , وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُكَاتَب لَا فِطْرَة عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّده , وَعَنْ عَطَاء وَمَالِك وَأَبِي ثَوْر وُجُوبهَا عَلَى السَّيِّد.
وَهُوَ وَجْه لِبَعْضِ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم ".
وَفِيهِ وَجْه أَيْضًا لِبَعْضِ أَصْحَابنَا أَنَّهَا تَجِب عَلَى الْمُكَاتَب ; لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي كَثِير مِنْ الْأَحْكَام.
و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال...
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلم...
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل عبد أو حر، صغير أو كبير»
عن ابن عمر، قال: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» قال: فعدل الناس به نصف صاع من...
عن نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير " قال ابن عمر: «فجعل الناس عدله مدين م...
عن نافع، عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر، أو عبد، أو رجل، أو امرأة، صغير أو كبي...
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أ...
عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير، وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط،...
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: " كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر...