2287- عن أبي سعيد الخدري، أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة، عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «\صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط»
و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنْ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»
عن نافع، عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»
عن زيد بن أسلم، أن أبا صالح ذكوان، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذ...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم.<br> فيجعل صفائح.<br> فيكوى بها جنباه وج...
عن أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من صاحب إبل، لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القي...
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظ...
عن جرير بن عبد الله، قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، قال: فقال رسول الله صلى...
عن أبي ذر، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقار أن قم...
عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما يسرني أن لي أحدا ذهبا.<br> تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار.<br> إلا دينار أرصده لدين علي ".<br>حدث...