حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (حديث رقم: 2868 )


2868- عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور " وقال ابن أبي عمر في روايته: «في الحرم والإحرام»

أخرجه مسلم


(في الحرم والإحرام) اختلفوا في ضبط الحرم هنا.
فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء.
أي الحرم المشهور وهو حرم مكة.
والثاني بضم الحاء والراء.
ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره.
قال: وهو جمع حرام.
كما قال تعالى: وأنتم حرم.
قال: والمراد به المواضع المحرمة.
والفتح أظهر.

حديث في الحرم والإحرام

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُيَيْنَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَمْسٌ لَا ‏ ‏جُنَاحَ ‏ ‏عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي ‏ ‏الْحَرَمِ ‏ ‏وَالْإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏فِي رِوَايَتِهِ فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

خمس من الدواب كلها فاسق لاحرج على من قتلهن

عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدوا...

أمر أن يقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور و...

حدثنا زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو «أمر أن يقتل الفأرة...

كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا...

عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقو...

خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والك...

خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم

حدثنا ابن جريج، قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر، يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " خمس من...

خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب وا...

عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العق...

فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نس...

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت - قال القواريري: قدر لي، وقال أبو الربيع: برمة لي -...

أمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: في أنزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] قال: فأتيته، ف...

صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك...

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قلت: نعم، قال: «فاحلق رأسك» قال: ففي نز...