2961-
عن أبي موسى؛ أنه كان يفتي بالمتعة.
فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك.
فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمين في النسك بعد.
حتى لقيه بعد.
فسأله.
فقال عمر:
قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وأصحابه.
ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك.
ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.
(معرسين بهن في الأراك) الضمير في بهن يعود إلى النساء للعلم بهن وإن يذكرن.
ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات.
وأعرس،، إذا صار ذا عروس ودخل بإمرأته عند بنائها.
والمراد هنا الوطء.
أي مقاربين نساءهم وقوله في الأراك، هو موضع بعرفة قرب نمرة.
(تقطر رؤسهم) أي من مياه الإغتسال المسببة عن الوقاع بعهد قريب،، والجملة حال.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
وَقَوْله : ( مُعْرِسِينَ ) هُوَ بِإِسْكَانِ الْعَيْن وَتَخْفِيف الرَّاء وَالضَّمِير فِي بِهِنَّ يَعُود إِلَى النِّسَاء لِلْعِلْمِ بِهِنَّ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْنَ , وَمَعْنَاهُ كَرِهْت التَّمَتُّع لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّحَلُّل وَوَطْء النِّسَاء إِلَى حِين الْخُرُوج إِلَى عَرَفَات.
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ
قال عبد الله ابن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة.<br> وكان علي يأمر بها.<br> فقال عثمان لعلي كلمة.<br> ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله...
عن سعيد بن المسيب.<br> قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان.<br> فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة.<br> فقال علي: ماتريد إلى أمر فعله رسول...
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.<br>
عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: «كانت لنا رخصة» يعني المتعة في الحج
عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: «لا تصلح المتعتان، إلا لنا خاصة» يعني متعة النساء ومتعة الحج
عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء، قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي، فقلت: إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن...
عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ فقال: فعلناه.<br> وهذا يومئذ كافر بالعرش.<br> يعني بيوت مكة.<br>وحدثناه أبو بكر بن أب...
عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، «واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في...
عن مطرف.<br> قال: قال لي عمران بن حصين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة.<br> ثم لم ينه عنه حتى مات...