حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (حديث رقم: 3081 )


3081- عن عروة بن الزبير.
قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد، لم يطف بين الصفا والمروة، شيئا.
وما أبالي أن لا أطوف بينهما.
قالت: بئس ما قلت، يا ابن أختي! طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وطاف المسلمون.
فكانت سنة.
وإنما كان من أهل لمناة الطاغية، التي بالمشلل، لا يطوفون بين الصفا والمروة.
فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل {إن الصفا والمروة من شعائر الله.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.
قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
فأعجبه ذلك.
وقال: إن هذا العلم.
ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب، يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية.
وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة.
فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء.
حدثني محمد بن رافع.
حدثنا حجين بن المثنى.
حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب؛ أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير.
قال: سالت عائشة.
ساق الحديث بنحوه.
وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة.
فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما.
فليس لأحد أن يترك الطواف بهما.

أخرجه مسلم


(لمناة الطاغية) هي صفة لمناة.
وصفت بها باعتبار طغيان عبدتها.
والطغيان مجاوزة الحد في العصيان.
فهي صفة إسلامية لها.
(بالمشلل) جبل يهبط منه إلى قديد.
وقديد واد وموضع.
(إن هذا العلم) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا.
قال القاضي: وروى: إن هذا لعلم بالتنوين.
وكلاهما صحيح.
ومعنى الأول أن هذا هو العلم المتقن.
معناه استحسان قول عائشة رضي الله عنها بلاغتها في تفسير الآية الكريمة.
(فأراها) ضبطوه بضم الهمزة من أراها، و فتحها.
الضم أحسن وأشهر.
(نتحرج) قال في المصباح: حرج الرجل أثم.
ورجل حرج آثم.
وتحرج الإنسان تحرجا، هذا مما ورد لفظه مخالفا لمعناه.
والمراد فعل فعلا جانب به الحرج.
كما يقال: تحنث، إذا فعل ما يخرج به عن الحنث.
قال ابن الأعرابي: للعرب أفعال تخالف معانيها ألفاظها.
قالوا تحرج وتحنث وتأثم، وتهجد إذا ترك الهجود.

شرح حديث (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : فِي حَدِيث عَمْرو النَّاقِد وَابْن أَبِي عُمَر : ( بِئْسَ مَا قُلْت يَا اِبْن أُخْتِي ) ‏ ‏هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر النُّسَخ بِالتَّاءِ وَفِي بَعْضهَا ( أَخِي ) بِحَذْفِ التَّاء , وَكِلَاهُمَا صَحِيح , وَالْأَوَّل أَصَحّ وَأَشْهَر , وَهُوَ الْمَعْرُوف فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة.
‏ ‏قَوْله : ( فَأَعْجَبَهُ وَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْعِلْم ) ‏ ‏هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ بِلَادنَا , قَالَ الْقَاضِي : وَرُوِيَ ( إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ ) بِالتَّنْوِينِ , وَكِلَاهُمَا صَحِيح , وَمَعْنَى الْأَوَّل : أَنَّ هَذَا هُوَ الْعِلْم الْمُتْقَن , وَمَعْنَاهُ : اِسْتِحْسَان قَوْل عَائِشَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهَا - وَبَلَاغَتهَا فِي تَفْسِير الْآيَة الْكَرِيمَة.
‏ ‏قَوْله : ( فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ ) ‏ ‏ضَبَطُوهُ بِضَمِّ الْهَمْزَة مِنْ ( أُرَاهَا ) وَفَتْحهَا , وَالضَّمّ أَحْسَن وَأَشْهَر.
‏ ‏قَوْلهَا : ( قَدْ سَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بَيْنهمَا ) ‏ ‏يَعْنِي شَرَعَهُ , وَجَعَلَهُ رُكْنًا.
وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرٌو النَّاقِدُ ‏ ‏وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُيَيْنَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏الزُّهْرِيَّ ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِعَائِشَةَ ‏ ‏زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏شَيْئًا وَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ‏ ‏طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ ‏ ‏أَهَلَّ ‏ ‏لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي ‏ ‏بِالْمُشَلَّلِ ‏ ‏لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏ { ‏إِنَّ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةَ ‏ ‏مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا ‏ ‏جُنَاحَ ‏ ‏عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ‏} ‏وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا ‏ ‏جُنَاحَ ‏ ‏عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏فَذَكَرْتُ ذَلِكَ ‏ ‏لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ ‏ ‏إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْعَرَبِ ‏ ‏يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏آخَرُونَ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏ { ‏إِنَّ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةَ ‏ ‏مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ‏} ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏ ‏بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ ‏ ‏بِالصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏ { ‏إِنَّ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةَ ‏ ‏مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا ‏ ‏جُنَاحَ ‏ ‏عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ‏} ‏قَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به

عن عروة بن الزبير، أن عائشة، أخبرته: " أن الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان، يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائ...

انت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة

عن أنس، قال: " كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، حتى نزلت: {إن الصفا والمروة من شعائر} [البقرة: 158] الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا ج...

لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا ط...

عن جابر بن عبد الله، يقول: «لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا»وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرن...

إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يو...

عن أسامة بن زيد، قال: «ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر، الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم...

أن رسول الله ﷺ لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة

عن عبد الله بن عباس، عن الفضل، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة»

أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي، حتى رمى جمر...

عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة

عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا «عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته، ح...

استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة ا...

عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله، ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: «لبيك، اللهم لبيك»

أنسي الناس أم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البق...

عن عبد الرحمن بن يزيد، أن عبد الله، لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول: في...