3419- عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها»
(التي يتمتع فليخل) هكذا هو في جميع النسخ: التي يتمتع فليخل.
أي يتمتع بها.
فحذف بها لدلالة الكلام عليه.
أو أوقع يتمتع موقع يباشر.
أي يباشرها.
وحذف المفعول.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( الرَّبِيع بْن سَبْرَة ) هُوَ بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْبَاء الْمُوَحَّدَة.
قَوْله : ( فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُل إِلَى اِمْرَأَة مِنْ بَنِي عَامِر كَأَنَّهَا بَكْرَة عَيْطَاء ) أَمَّا ( الْبَكْرَة ) فَهِيَ الْفَتِيَّة مِنْ الْإِبِل أَيْ الشَّابَّة الْقَوِيَّة , وَأَمَّا ( الْعَيْطَاء ) فَبِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْيَاء الْمُثَنَّاة تَحْت وَبِطَاءٍ مُهْمَلَة وَبِالْمَدِّ , وَهِيَ : الطَّوِيلَة الْعُنُق فِي اِعْتِدَال وَحُسْن قَوَام ( وَالْعَيَط ) بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْيَاء طُول الْعُنُق.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ عِنْده شَيْء مِنْ هَذِهِ النِّسَاء الَّتِي يَتَمَتَّع فَلْيُخَلِّ سَبِيلهَا ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ ( الَّتِي يَتَمَتَّع فَلْيُخَلِّ ) أَيْ يَتَمَتَّع بِهَا , فَحَذَفَ ( بِهَا ) لِدَلَالَةِ الْكَلَام عَلَيْهِ , أَوْ أَوْقَع يَتَمَتَّع مَوْقِع يُبَاشِر , أَيْ : يُبَاشِرهَا , وَحَذَفَ الْمَفْعُول.
و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
عن الربيع بن سبرة، أن أباه، «غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة»، قال: " فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله صلى...
حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه، حدثه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم...
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى...
عن سبرة بن معبد، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء»، قال: «فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، حتى وجدنا جارية من ب...
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة»
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء»
عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه؛ أنه أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين....
عن عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة، فقال: «إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة»، يعرض برجل، فناداه، فقال: إنك لج...
حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى ش...