3462- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا: «على سوم أخيه، وخطبة أخيه»
(عن أبيهما) هكذا صورته في جميع النسخ.
وأبو علاء غير أبي سهيل، فلا يجوز أن يقال: عن أبيهما.
قالوا: وصوابه أبويهما.
قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال: عن أبيهما، بفتح الباء.
على لغة من قال، في تثنية الأب، أبان.
كما قال في تثنية اليد، يدان فتكون الرواية صحيحة، لكن الباء مفتوحة.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ الْعَلَاء وَسُهَيْل عَنْ أَبِيهِمَا ) هَكَذَا صُورَته فِي جَمِيع النُّسَخ.
وَ ( أَبُو الْعَلَاء ) غَيْر أَبِي سُهَيْل فَلَا يَجُوز أَنْ يُقَال عَنْ أَبِيهِمَا قَالُوا : وَصَوَابه أَبَوَيْهِمَا قَالَ الْقَاضِي وَغَيْره : وَيَصِحّ أَنْ يُقَال عَنْ أَبَيْهِمَا بِفَتْحِ الْبَاء عَلَى لُغَة مَنْ قَالَ فِي تَثْنِيَة الْأَب ( أَبَان ) كَمَا قَالَ فِي تَثْنِيَة ( الْيَد ) ( يَدَانِ ) فَتَكُون الرِّوَايَة صَحِيحَة , لَكِنَّ الْبَاء مَفْتُوحَة.
وَاَللَّه أَعْلَم.
و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ
عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر، على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على ب...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق "،حدثنا يحيى، عن عبيد...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» زاد ابن نمير: " والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك و...
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج»، هذا لفظ حديث أبي بكر، وابن المثنى، غير أن اب...
حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن...
عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قال ذكوان، مولى عائشة، سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر...