3509- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها»
(الوليمة) الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمع.
وقال ابن فارس: هي طعام العرس.
وزاد الجوهري شاهدا: أولم ولو بشاة.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ إِلَى وَلِيمَة فَلْيَأْتِهَا ) فِيهِ الْأَمْر بِحُضُورِهَا , وَلَا خِلَاف فِي أَنَّهُ مَأْمُور بِهِ , وَلَكِنْ هَلْ هُوَ أَمْر إِيجَاب أَوْ نَدْب ؟ فِيهِ خِلَاف.
الْأَصَحّ فِي مَذْهَبنَا أَنَّهُ فَرْض عَيْن عَلَى كُلّ مَنْ دُعِيَ , لَكِنْ يَسْقُط بِأَعْذَارٍ سَنَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
وَالثَّانِي أَنَّهُ فَرْض كِفَايَة.
وَالثَّالِث مَنْدُوب.
هَذَا مَذْهَبنَا فِي وَلِيمَة الْعُرْس , وَأَمَّا غَيْرهَا فَفِيهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَحَدهمَا أَنَّهَا كَوَلِيمَةِ الْعُرْس , وَالثَّانِي أَنَّ الْإِجَابَة إِلَيْهَا نَدْب , وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعُرْس وَاجِبَة.
وَنَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب الْإِجَابَة فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس.
قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا.
فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور : لَا تَجِب الْإِجَابَة إِلَيْهَا.
وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر : تَجِب الْإِجَابَة إِلَى كُلّ دَعْوَة مِنْ عُرْس وَغَيْره , وَبِهِ قَالَ بَعْض السَّلَف.
وَأَمَّا الْأَعْذَار الَّتِي يَسْقُط بِهَا وُجُوب إِجَابَة الدَّعْوَة أَوْ نَدْبهَا فَمِنْهَا أَنْ يَكُون فِي الطَّعَام شُبْهَة , أَوْ يَخُصّ بِهَا الْأَغْنِيَاء , أَوْ يَكُون هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ , أَوْ لَا تَلِيق بِهِ مُجَالَسَته , أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرّه , أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهه , أَوْ لِيُعَاوِنهُ عَلَى بَاطِل , وَأَنْ لَا يَكُون هُنَاكَ مُنْكَر مِنْ خَمْر أَوْ لَهْو أَوْ فُرُش حَرِير أَوْ صُوَر حَيَوَان غَيْر مَفْرُوشَة أَوْ آنِيَة ذَهَب أَوْ فِضَّة.
فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَار فِي تَرْك الْإِجَابَة وَمِنْ الْأَعْذَار أَنْ يَعْتَذِر إِلَى الدَّاعِي فَيَتْرُكهُ.
وَلَوْ دَعَاهُ ذِمِّيّ لَمْ تَجِب إِجَابَته عَلَى الْأَصَحّ.
وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَة ثَلَاثَة أَيَّام فَالْأَوَّل تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ , وَالثَّانِي تُسْتَحَبّ , وَالثَّالِث تُكْرَه.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فليجب»، قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم»
عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب عرسا كان أو نحوه»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دعي إلى عرس أو نحوه، فليجب»
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم»
عن نافع، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها»، قال: «وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا دعيتم إلى كراع، فأجيبوا»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب.<br> فإن شاء طعم، وإن شاء ترك ".<br> ولم يذكر ابن المثنى "إلى طعام".<br...