3661-
عن ابن سيرين.
قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض.
فأمر
أن يراجعها.
فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي.
وكان ذا ثبت.
فحدثني؛ أنه سأل ابن عمر.
فحدثه؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض.
فأمر أن يرجعها.
قال قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه.
أو إن عجز واستحمق؟.
وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
غير أنه قال:
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم.
فأمره.
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد.
حدثني أبي عن جدي، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وقال في الحديث:
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع.
وقال: "يطلقها في قبل عدتها".
(ذا ثبت) أي متثبتا.
(فمه) يحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول.
أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه.
وقال القاضي: المراد بمه ما.
فيكون استفهاما.
أي فما يكون إن لم أحتسب بها.
فأبدل من الألف هاء.
كما قالوا في مهما، إن أصلها ما ما.
أي أي شيء.
(أو إن عجز واستحمق) معناه: أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق.
وهو استفهام إنكار.
وتقديره: نعم.
تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته.
قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق.
والقائل لهذا القول هو ابن عمر صاحب القصة وأعاد الضمير بلفظ الغيبة.
(في قبل) أي في وقت تستقبل فيه العدة، وتشرع فيها.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( لَقِيت أَبَا غَلَّاب يُونُس بْن جُبَيْر ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد اللَّام وَآخِره بَاء مُوَحَّدَة هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَكَذَا ذَكَرَهُ اِبْن مَاكُولَا وَالْجُمْهُور وَذَكَرَ الْقَاضِي عَنْ بَعْض الرُّوَاة تَخْفِيف اللَّام.
قَوْله : ( وَكَانَ ذَا ثَبَت ) هُوَ بِفَتْحِ الثَّاء وَالْبَاء أَيْ مُثْبَتًا.
قَوْله : ( قُلْت أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ) مَعْنَاهُ أَفَيَرْتَفِع عَنْهُ الطَّلَاق وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار , وَتَقْدِيره نَعَمْ تُحْسَب وَلَا يَمْتَنِع اِحْتِسَابهَا لِعَجْزِهِ وَحَمَاقَته.
قَالَ : الْقَاضِي : أَيْ إِنْ عَجَزَ عَنْ الرَّجْعَة وَفَعَلَ فِعْل الْأَحْمَق.
وَالْقَائِل لِهَذَا الْكَلَام هُوَ اِبْن عُمَر صَاحِب الْقِصَّة , وَأَعَادَ الضَّمِير بِلَفْظِ الْغِيبَة وَقَدْ بَيَّنَهُ بَعْد هَذِهِ فِي رِوَايَة أَنَس بْن سِيرِينَ.
قَالَ : قُلْت - يَعْنِي لِابْنِ عُمَر - فَاعْتَدَدْت بِتِلْكَ التَّطْلِيقَة الَّتِي طَلُقَتْ وَهِيَ حَائِض.
قَالَ : مَا لِي لَا أَعْتَدّ بِهَا وَإِنْ كُنْت عَجَزْت وَاسْتَحْمَقْت ؟ وَجَاءَ فِي غَيْر مُسْلِم أَنَّ اِبْن عُمَر قَالَ : رَأَيْت إِنْ كَانَ اِبْن عُمَر عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ فَمَا يَمْنَعهُ أَنْ يَكُون طَلَاقًا ؟ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يُطَلِّقهَا فِي قُبُل عِدَّتهَا ) هُوَ بِضَمِّ الْقَاف وَالْبَاء أَيْ فِي وَقْت تَسْتَقْبِل فِيهِ الْعِدَّة وَتَشْرَع فِيهَا , وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاء هِيَ الْأَطْهَار , وَأَنَّهَا إِذَا طَلُقَتْ فِي الطُّهْر شَرَعَتْ فِي الْحَال فِي الْأَقْرَاء لِأَنَّ الطَّلَاق الْمَأْمُور بِهِ إِنَّمَا هُوَ فِي الطُّهْر لِأَنَّهَا إِذَا طَلُقَتْ فِي الْحَيْض لَا يُحْسَب ذَلِكَ الْحَيْض قُرْءًا بِالْإِجْمَاعِ , فَلَا تَسْتَقْبِل فِيهِ الْعِدَّة وَإِنَّمَا تَسْتَقْبِلهَا إِذَا طَلُقَتْ فِي الطُّهْر وَاَللَّه أَعْلَم.
و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا قَالَ قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ و حَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم،...
عن ابن عمر قالل: طلقت امرأتي وهي حائض.<br> فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له.<br> فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها.<br> فإذا طهرت...
عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، فإذ...
عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: «مره فليراجعها، ثم إذا طهرت، فليطلقها» ق...
عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه سمع ابن عمر، يسأل عن رجل، طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: «فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إل...
عن أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع ذلك.<br> كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأ...
عن ابن عباس، قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد...
عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: أتعلم أنما «كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عم...
عن طاوس، أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: هات من هناتك، «ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر واحدة»؟ فقال: «قد كان ذلك،...