حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (حديث رقم: 3849 )


3849- عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: «أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى»، قال: فخطب مروان الناس، «فنهى عن بيعها»، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس

أخرجه مسلم


(الصكاك) جمع صك.
وهو الورقة المكتوبة بدين.
ويجمع أيضا على صكوك.
والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه.
بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره.
فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه.
وقد اختلف العلماء في ذلك.

شرح حديث ( نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( قَالَ أَبُو هُرَيْرَة لِمَرْوَان : أَحْلَلْت بَيْع الصِّكَاكَ وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الطَّعَام حَتَّى يُسْتَوْفَى.
فَخَطَبَ مَرْوَان النَّاس فَنَهَى عَنْ بَيْعهَا ) ‏ ‏الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك , وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ; وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا ; وَالثَّانِي مَنْعهَا فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ , قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل , لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِك لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض , كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته : وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ , قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه.
اِنْتَهَى هَذَا تَمَام الْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ.
وَكَذَا جَاءَ الْحَدِيث مُفَسَّرًا فِي الْمُوَطَّأ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَن مَرْوَان بِطَعَامٍ فَتَبَايَعَ النَّاس تِلْكَ الصُّكُوك قَبْل أَنْ يَسْتَوْفُوهَا , وَفِي الْمُوَطَّأ مَا هُوَ أَبَيْنَ مِنْ هَذَا , وَهُوَ أَنَّ حَكِيم بْن حِزَام اِبْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَبَاعَ حَكِيم الطَّعَام الَّذِي اِشْتَرَاهُ قَبْل قَبْضه وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لِمَرْوَانَ ‏ ‏أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏مَا فَعَلْتُ فَقَالَ ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَحْلَلْتَ بَيْعَ ‏ ‏الصِّكَاكِ ‏ ‏وَقَدْ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى ‏ ‏يُسْتَوْفَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَخَطَبَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏النَّاسَ ‏ ‏فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ ‏ ‏فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه

عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه»

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر

عن جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر»،حدثنا ابن جريج، أخبرني أ...

البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفر...

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت...

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتف...

عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خي...

حديث ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن...

كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار»

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك...

عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»،...

من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة

عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بايعت،...

أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها» نهى البائع والمبتاع،حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع...