3924- عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها»
(القصرى) على وزن القبطى.
هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور.
وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.
ويقال له القصارة.
وهذا الأسم أشهر من القصرى.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( فَتُصِيب مِنْ الْقِصْرِيّ ) هُوَ بِقَافٍ مَكْسُورَة ثُمَّ صَاد مُهْمَلَة سَاكِنَة ثُمَّ رَاء مَكْسُورَة ثُمَّ يَاء مُشَدَّدَة عَلَى وَزْن الْقِبْطِيّ هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَكَذَا ضَبَطَهُ الْجُمْهُور وَهُوَ الْمَشْهُور.
قَالَ الْقَاضِي : هَكَذَا رُوِّينَاهُ عَنْ أَكْثَرهمْ.
وَعَنْ الطَّبَرِيّ بِفَتْحِ الْقَاف وَالرَّاء مَقْصُورَة , وَعَنْ اِبْن الْخُزَاعِيّ بِضَمِّ الْقَاف مَقْصُورَة.
قَالَ : الصَّوَاب الْأَوَّل هُوَ مَا بَقِيَ مِنْ الْحَبّ فِي السُّنْبُل بَعْد الدِّيَاس.
وَيُقَال لَهُ : الْقُصَارَة بِضَمِّ الْقَاف وَهَذَا الِاسْم أَشْهَر مِنْ الْقِصْرِيّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا
عن جابر بن عبد الله، يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك...
عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها»،عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: فليزرعها، أو فليزرعها رجلا...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، قال بكير: وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر، يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك...
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا»
عن جابر، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين»، وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»
عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم، أخبره، أن جابر بن عبد الله، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن المزابنة والحقول»، فقال جابر بن...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة»، " والمزابنة: اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض "...