3968- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة»
(ولا يرزؤه) أي لا ينقصه ويأخذ منه.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِس غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكْل مِنْهُ لَهُ صَدَقَة , وَمَا سَرَقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَة , وَمَا أَكْل السَّبُع فَهُوَ لَهُ صَدَقَة , وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْر فَهُوَ لَهُ صَدَقَة , وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَد إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة ) وَفِي رِوَايَة ( لَا يَغْرِس مُسْلِم غَرْسًا , وَلَا يَزْرَع زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ إِنْسَان وَلَا دَابَّة وَلَا شَيْء إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَة ) وَفِي رِوَايَة ( إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ) فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث فَضِيلَة الْغَرْس , وَفَضِيلَة الزَّرْع , وَأَنَّ أَجْر فَاعِلِي ذَلِكَ مُسْتَمِرّ مَا دَامَ الْغِرَاس وَالزَّرْع , وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي أَطْيَب الْمَكَاسِب وَأَفْضَلهَا فَقِيلَ : التِّجَارَة , وَقِيلَ : الصَّنْعَة بِالْيَدِ , وَقِيلَ : الزِّرَاعَة , وَهُوَ الصَّحِيح , وَقَدْ بَسَطْت إِيضَاحه فِي آخِر بَاب الْأَطْعِمَة مِنْ شَرْح الْمُهَذَّب.
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث أَيْضًا أَنَّ الثَّوَاب وَالْأَجْر فِي الْآخِرَة مُخْتَصّ بِالْمُسْلِمِينَ , وَأَنَّ الْإِنْسَان يُثَاب عَلَى مَا سُرِقَ مِنْ مَاله أَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّة أَوْ طَائِر وَنَحْوهمَا.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا يَرْزَؤُهُ ) هُوَ بِرَاءٍ ثُمَّ زَاي بَعْدهَا هَمْزَة أَيْ يَنْقُصهُ وَيَأْخُذ مِنْهُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» فقالت...
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «§لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أج...
عن جابر بن عبد الله، يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا، فقال: «يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل مسلم، قال: «...
عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»،حدثنا أنس ب...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك ثمرا»، ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أن...
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو»، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخ...
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي»، قالوا: وما تزهي؟ قال: «تحمر»، فقال: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أ...
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح»، قال أبو إسحاق - وهو صاحب مسلم -: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا