حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (حديث رقم: 4059 )


4059- عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله - وهو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء»،عن ابن عيينة، عن الزهري بهذا الإسناد

أخرجه مسلم


(من يصطرف الدراهم) أي من يبيعها بمقابل الذهب.
(إلا هاء وهاء) فيه لغتان: المد والقصر.
والمد أفصح وأشهر.
وأصله هاك.
فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا، ويقول صاحبه مثله.
والمدة مفتوحة، ويقال بالكسر أيضا.

شرح حديث ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء )

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَرِق بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاء وَهَاء ) ‏ ‏فِيهِ لُغَتَانِ الْمَدّ وَالْقَصْر , وَالْمَدّ أَفْصَح وَأَشْهَر , وَأَصْله ( هَاكِ ) فَأُبْدِلَتْ الْمَدَّة مِنْ الْكَاف , وَمَعْنَاهُ : خُذْ هَذَا , وَيَقُول صَاحِبه مِثْله , وَالْمُدَّة مَفْتُوحَة , وَيُقَال بِالْكَسْرِ أَيْضًا , وَمَنْ قَصَرَهُ قَالَ : وَزْنه وَزْن خُفّ يُقَال لِلْوَاحِدِ : ( هَا ) كَخَفْ , وَالِاثْنَيْنِ ( هَاءَا ) كَخَافَا , وَلِلْجَمْعِ ( هَاءُوا ) كَخَافُوا , وَالْمُؤَنَّثَة ( هَاك ) وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع عَلَى هَذِهِ اللُّغَة وَلَا يُغَيِّرهَا فِي التَّأْنِيث , بَلْ يَقُول فِي الْجَمِيع : ( هَا ) قَالَ السِّيرَافِيّ : كَأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا صَوْتًا كَصَهٍ , وَمَنْ ثَنَّى وَجَمَعَ قَالَ لِلْمُؤَنَّثَةِ : ( هَاك وَهَا ) لُغَتَانِ.
وَيُقَال فِي لُغَة : ( هَاء ) بِالْمَدِّ وَكَسْر الْهَمْزَة لِلذَّكَرِ , وَلِلْأُنْثَى ( هَاتِي ) بِزِيَادَةِ تَاء , وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَة يُنْكِرُونَ ( هَا ) بِالْقَصْرِ , وَغَلِطَ الْخَطَّابِيّ وَغَيْره مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فِي رِوَايَة الْقَصْر , وَقَالَ : الصَّوَاب الْمَدّ وَالْفَتْح , وَلَيْسَتْ بِغَلَطٍ , بَلْ هِيَ صَحِيحَة كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَة , قَالَ الْقَاضِي : وَفِيهِ لُغَة أُخْرَى ( هَاءَك ) بِالْمَدِّ وَالْكَاف , قَالَ الْعُلَمَاء : وَمَعْنَاهُ : التَّقَابُض فَفِيهِ اِشْتِرَاط التَّقَابُض فِي بَيْع الرِّبَوِيّ بِالرِّبَوِيِّ إِذَا اِتَّفَقَا فِي عِلَّة الرِّبَا , سَوَاء اِتَّفَقَ جِنْسهمَا كَذَهَبِ بِذَهَبٍ , أَمْ اِخْتَلَفَ كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيث بِمُخْتَلَفِ الْجِنْس عَلَى مُتَّفِقه , وَاسْتَدَلَّ أَصْحَاب مَالِك بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَط التَّقَابُض عَقِبَ الْعَقْد حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْعَقْد وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِس لَا يَصِحّ عِنْدهمْ.
وَمَذْهَبنَا صِحَّة الْقَبْض فِي الْمَجْلِس , وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْعَقْد يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا وَأَكْثَر مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ.
وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِأَصْحَابِ مَالِك , وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ طَلْحَة بْن عَبْد اللَّه - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - أَرَادَ أَنْ يُصَادِف صَاحِب الذَّهَب فَيَأْخُذ الذَّهَب وَيُؤَخِّر دَفْع الدَّرَاهِم إِلَى مَجِيء الْخَادِم , فَإِنَّمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ ظَنَّ جَوَازه كَسَائِرِ الْبِيَاعَات , وَمَا كَانَ بَلَغَهُ حُكْم الْمَسْأَلَة , فَأَبْلَغَهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِ عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - فَتَرَكَ الْمُصَارَفَة.


حديث الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ ‏ ‏يَصْطَرِفُ ‏ ‏الدَّرَاهِمَ فَقَالَ ‏ ‏طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏وَهُوَ عِنْدَ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ ‏ ‏وَرِقَكَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ ‏ ‏وَرِقَهُ ‏ ‏أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ ‏ ‏فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوَرِقُ ‏ ‏بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا ‏ ‏هَاءَ وَهَاءَ ‏ ‏وَالْبُرُّ ‏ ‏بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا ‏ ‏هَاءَ وَهَاءَ ‏ ‏وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا ‏ ‏هَاءَ وَهَاءَ ‏ ‏وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا ‏ ‏هَاءَ وَهَاءَ ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏وَإِسْحَقُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر...

عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن ا...

الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، م...

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فمن زاد أو...

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، م...

التمر بالتمر والحنطة بالحنطة فمن زاد أو استزاد فقد...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو ا...

الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فم...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا...

الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: سمعت ما...

ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا

عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا

عن حبيب، أنه سمع أبا المنهال، يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: «ن...

نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا...

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه.<br> قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة.<br> والذهب بالذهب.<br> إلا سواء بسواء.<br> وأمرنا أن...