4119- عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم»،عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر: «إلى أجل معلوم»،حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة، يذكر فيه إلى أجل معلوم
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَإِسْمَاعِيل بْن سَالِم جَمِيعًا عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخ بِلَادنَا ( عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ ) وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي أَحْمَد الْجُلُودِيّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن مَاهَانَ عَنْ مُسْلِم عَنْ شُيُوخه هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة ( عَنْ اِبْن عُلَيَّةَ ) وَهُوَ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ وَآخَرُونَ مِنْ الْحُفَّاظ : وَالصَّوَاب رِوَايَة اِبْن مَاهَانَ , قَالُوا : وَمَنْ تَأَمَّلَ الْبَاب عَرَفَ ذَلِكَ , قَالَ الْقَاضِي : لِأَنَّ مُسْلِمًا ذَكَرَ أَوَّلًا حَدِيث اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح.
وَفِيهِ ذِكْر الْأَجَل , ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث عَبْد الْوَارِث عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح ,وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْر الْأَجَل , ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث اِبْن عُلَيَّةَ عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , وَقَالَ بِمِثْلِ حَدِيث عَبْد الْوَارِث , وَلَمْ يَذْكُر إِلَى أَجَل مَعْلُوم , ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , وَقَالَ : بِمِثْلِ حَدِيث اِبْن عُيَيْنَةَ يَذْكُر فِيهِ الْأَجَل.
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
عن يحيى وهو ابن سعيد، قال: كان سعيد بن المسيب، يحدث أن معمرا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال...
عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»،عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عل...
عن ابن المسيب، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح»
عن أبي قتادة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك»
عن جابر، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك،...
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره»، قال: ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين، والله...
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»