4182- عن الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، أن أمه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور»
(الموهوبة) هكذا هو في معظم النسخ.
وفي بعضها: بعض الموهبة.
وكلاهما صحيح.
وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة.
(فالتوى بها سنة) أي مطلها.
(ثم بدا له) أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا.
والبداء، وزان سلام، اسم منه.
(جور) الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال.
وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور.
سواء كان حراما أم مكروها.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( فَالْتَوَى بِهَا سَنَة ) أَيْ مَطَلَهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألك بنون سواه؟» قال: نعم، قال: «فكلهم أعطيت مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا أشهد على جور»
عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: «لا تشهدني على جور»
عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: «أك...
عن النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم...
عن جابر، قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وق...
عن جابر بن عبد الله، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه»، غير أ...
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد الله الأنصاري، أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أ...
عن جابر، قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها "، قال معم...