حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب الأقضية باب قضية هند (حديث رقم: 4477 )


4477- عن عائشة، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد

أخرجه مسلم


(إن أبا سفيان رجل شحيح) في هذا الحديث فوائد: منها وجوب نفقة الزوجة.
ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار.
ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية.

شرح حديث (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( يَا رَسُول اللَّه : إِنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُل شَحِيح لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَة مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْت مِنْ مَاله بِغَيْرِ عِلْمه , فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاح ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذِي مِنْ مَاله بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيك وَيَكْفِي بَنِيك ) ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد.
‏ ‏مِنْهَا : وُجُوب نَفَقَة الزَّوْجَة , وَمِنْهَا : وُجُوب نَفَقَة الْأَوْلَاد الْفُقَرَاء الصِّغَار.
‏ ‏وَمِنْهَا : أَنَّ النَّفَقَة مُقَدَّرَة بِالْكِفَايَةِ لَا بِالْأَمْدَادِ , وَمَذْهَب أَصْحَابنَا أَنَّ نَفَقَة الْقَرِيب مُقَدَّرَة بِالْكِفَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث , وَنَفَقَة الزَّوْجَة مُقَدَّرَة بِالْأَمْدَادِ عَلَى الْمُوسِر كُلّ يَوْم مُدَّانِ , وَعَلَى الْمُعْسِر مُدّ , وَعَلَى الْمُتَوَسِّط مُدّ وَنِصْف , وَهَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَى أَصْحَابنَا.
‏ ‏وَمِنْهَا : جَوَاز سَمَاع كَلَام الْأَجْنَبِيَّة عِنْد الْإِفْتَاء وَالْحُكْم , وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ.
‏ ‏وَمِنْهَا : جَوَاز ذِكْر الْإِنْسَان بِمَا يَكْرَههُ إِذَا كَانَ لِلِاسْتِفْتَاءِ وَالشَّكْوَى وَنَحْوهمَا.
‏ ‏وَمِنْهَا : أَنَّ مَنْ لَهُ عَلَى غَيْره حَقٌّ وَهُوَ عَاجِز عَنْ اِسْتِيفَائِهِ يَجُوز لَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَاله قَدْر حَقّه بِغَيْرِ إِذْنه , وَهَذَا مَذْهَبنَا , وَمَنَعَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا.
وَمِنْهَا : جَوَاز إِطْلَاق الْفَتْوَى وَيَكُون الْمُرَاد تَعْلِيقهَا بِثُبُوتِ مَا يَقُولهُ الْمُسْتَفْتِي , وَلَا يَحْتَاج الْمُفْتِي أَنْ يَقُول : إِنْ ثَبَتَ كَانَ الْحُكْم كَذَا وَكَذَا , بَلْ يَجُوز لَهُ الْإِطْلَاق كَمَا أَطْلَقَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَلَا بَأْس.
‏ ‏وَمِنْهَا أَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَدْخَلًا فِي كَفَالَة أَوْلَادهَا وَالْإِنْفَاق عَلَيْهِمْ مِنْ مَال أَبِيهِمْ.
‏ ‏قَالَ أَصْحَابنَا : إِذَا اِمْتَنَعَ الْأَب مِنْ الْإِنْفَاق عَلَى الْوَلَد الصَّغِير أَوْ كَانَ غَائِبًا أَذِنَ الْقَاضِي لِأُمِّهِ فِي الْأَخْذ مِنْ آل الْأَب أَوْ الِاسْتِقْرَاض عَلَيْهِ وَالْإِنْفَاق عَلَى الصَّغِير بِشَرْطِ أَهْلِيَّتهَا.
وَهَلْ لَهَا الِاسْتِقْلَال بِالْأَخْذِ مِنْ مَاله بِغَيْرِ إِذْن الْقَاضِي ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لَهُ مَبْنِيَّانِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا فِي أَنَّ إِذْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِنْد اِمْرَأَة أَبِي سُفْيَان كَانَ إِفْتَاء أَمْ قَضَاء ؟ وَالْأَصَحّ أَنَّهُ كَانَ إِفْتَاء , وَأَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي كُلّ اِمْرَأَة أَشْبَهَتْهَا , فَيَجُوز , وَالثَّانِي : كَانَ قَضَاء فَلَا يَجُوز لِغَيْرِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
‏ ‏وَمِنْهَا : اِعْتِمَاد الْعُرْف فِي الْأُمُور الَّتِي لَيْسَ فِيهَا تَحْدِيد شَرْعِيّ.
وَمِنْهَا : جَوَاز خُرُوج الزَّوْجَة مِنْ بَيْتهَا لِحَاجَتِهَا إِذَا أَذِنَ لَهَا زَوْجهَا فِي ذَلِكَ أَوْ عَلِمْت رِضَاهُ بِهِ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَات مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ عَلَى جَوَاز الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب , وَفِي الْمَسْأَلَة خِلَاف لِلْعُلَمَاءِ ; قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ : لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : يُقْضَى عَلَيْهِ فِي حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , وَلَا يُقْضَى فِي حُدُود اللَّه تَعَالَى , وَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث لِلْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّة كَانَتْ بِمَكَّة , وَكَانَ أَبُو سُفْيَان حَاضِرًا بِهَا , وَشَرْط الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب أَنْ يَكُون غَائِبًا عَنْ الْبَلَد أَوْ مُسْتَتِرًا لَا يُقْدَر عَلَيْهِ أَوْ مُتَعَذِّرًا , وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الشَّرْط فِي أَبِي سُفْيَان مَوْجُودًا , فَلَا يَكُون قَضَاء عَلَى الْغَائِب , بَلْ هُوَ إِفْتَاء كَمَا سَبَقَ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


حديث خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏دَخَلَتْ ‏ ‏هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ ‏ ‏امْرَأَةُ ‏ ‏أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ‏ ‏أَبَا سُفْيَانَ ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏شَحِيحٌ ‏ ‏لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي ‏ ‏وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ ‏ ‏جُنَاحٍ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ ‏ ‏وَيَكْفِي بَنِيكِ ‏ ‏و حَدَّثَنَاه ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ‏ ‏وَأَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏كِلَاهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ‏ ‏وَوَكِيعٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ‏ ‏كُلُّهُمْ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف

عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك،...

ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من...

حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه، أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء...

إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا...

حديث كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ال...

عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال،...

إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة...

عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة، اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه، أني سمعت رسول الله...

نهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات

عن وراد، قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إن الله حرم ثلاثا، ونهى عن ثلاث، حرم عقوق ال...

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران وإذا حكم...

عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر»، عن عبد العز...

لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي، وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى...

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»