4631- عن البراء، قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه، قال لعلي: «اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»، فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي: لا والله، لا أمحاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرني مكانها»، فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج فأخبره بذلك، فقال: «نعم»، فخرج، وقال ابن جناب في روايته مكان تابعناك: بايعناك
(لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أحصر عند البيت.
وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: عن البيت، وهو الوجه.
والإحصار في الحج هو المنع من طريق البيت.
وقد يكون بالمرض، وهو منع باطن.
(ما قاضى) قال العلماء: معنى قاضى، هنا، فاصل وأمضى أمره عليه.
ومنه: قضى القاضي أي فصل الحكم وأمضاه.
ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة، وعمرة القضية وعمرة القضاء.
كله من هذا.
وغلطوا من قال: إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها.
(فلما أن كان اليوم الثالث) هكذا هو في النسخ كلها: يوم الثالث، بإضافة يوم إلى الثالث، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد سيق بيانه مرات.
ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره.
ومذهب البصريين تقدير محذوف منه، أي يوم الزمان الثالث.
وهذا الحديث فيه حذف واختصار.
والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية، وإنما وقع في السنة الثانية، وهي عمرة القضاء.
وكانوا شارطوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام.
فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم الثالث.
فقالوا لعلي رضي الله عنه هذا الكلام.
فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل.
واستغني عن ذكره بكونه معلوما.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد الْبَيْت ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ بِلَادنَا ( أُحْصِرَ عِنْد الْبَيْت ) وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَة جَمِيع الرُّوَاة سِوَى اِبْن الْحَذَّاء , فَإِنَّ فِي رِوَايَته عَنْ الْبَيْت وَهُوَ الْوَجْه , وَأَمَّا الْحَصْر وَحُصِرَ فَسَبَقَ بَيَانهمَا فِي كِتَاب الْحَجّ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَرِنِي مَكَانهَا فَأَرَاهُ مَكَانهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ اِبْن عَبْد اللَّه ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ - : اِحْتَجَّ بِهَذَا اللَّفْظ بَعْض النَّاس عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ ذَلِكَ بِيَدِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا اللَّفْظ , وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيّ نَحْوه مِنْ رِوَايَة إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاق , وَقَالَ فِيهِ : أَخَذَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَاب فَكَتَبَ , وَزَادَ عَنْهُ فِي طَرِيق آخَر , وَلَا يَحْسُن أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ , قَالَ أَصْحَاب هَذَا الْمَذْهَب : إِنَّ اللَّه تَعَالَى أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى يَده إِمَّا بِأَنْ كَتَبَ ذَلِكَ الْقَلَم بِيَدِهِ وَهُوَ غَيْر عَالِم بِمَا يَكْتُب , أَوْ أَنَّ اللَّه تَعَالَى عَلَّمَهُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ حَتَّى كَتَبَ , وَجَعَلَ هَذَا زِيَادَة فِي مُعْجِزَته , فَإِنَّهُ كَانَ أُمِّيًّا فَكَمَا عَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَم مِنْ الْعِلْم , وَجَعَلَهُ يَقْرَأ مَا لَمْ يَقْرَأ , وَيَتْلُو مَا لَمْ يَكُنْ يَتْلُو , كَذَلِكَ عَلَّمَهُ أَنْ يَكْتُب مَا لَمْ يَكُنْ يَكْتُب , وَخَطَّ مَا لَمْ يَكُنْ يَخُطّ بَعْد النُّبُوَّة , أَوْ أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى يَده , قَالُوا : وَهَذَا لَا يَقْدَح فِي وَصْفه بِالْأُمِّيَّةِ , وَاحْتَجُّوا بِآثَارٍ جَاءَتْ فِي هَذَا عَنْ الشَّعْبِيّ وَبَعْض السَّلَف , وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَتَبَ.
قَالَ الْقَاضِي : وَإِلَى جَوَاز هَذَا ذَهَبَ الْبَاجِيُّ , وَحَكَاهُ عَنْ السِّمَنَانِيّ وَأَبِي ذَرّ وَغَيْره , وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى مَنْع هَذَا كُلّه , قَالُوا : وَهَذَا الَّذِي زَعَمَهُ الذَّاهِبُونَ إِلَى الْقَوْل الْأَوَّل يُبْطِلهُ وَصْف اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُ بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَوْله تَعَالَى : { وَمَا كُنْت تَتْلُو مِنْ قَبْله مِنْ كِتَاب وَلَا تَخُطّهُ بِيَمِينِك } وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّا أُمَّة أُمِّيَّة لَا نَكْتُب وَلَا نَحْسِب " , قَالُوا : وَقَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث : ( كَتَبَ ) مَعْنَاهُ : أَمَرَ بِالْكِتَابَةِ , كَمَا يُقَال : رَجَمَ مَاعِزًا , وَقَطَعَ السَّارِق , وَجَلَدَ الشَّارِب , أَيْ : أَمَرَ بِذَلِكَ , وَاحْتَجُّوا بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( فَقَالَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ - اُكْتُبْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه ) قَالَ الْقَاضِي : وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ قَوْله تَعَالَى إِنَّهُ لَمْ يَتْلُ وَلَمْ يَخُطّ , أَيْ مِنْ قَبْل تَعْلِيمه كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { مِنْ قَبْله } فَكَمَا جَازَ أَنْ يَتْلُو جَازَ أَنْ يَكْتُب , وَلَا يَقْدَح هَذَا فِي كَوْنه أُمِّيًّا إِذْ لَيْسَتْ الْمُعْجِزَة مُجَرَّد كَوْنه أُمِّيًّا , فَإِنَّ الْمُعْجِزَة حَاصِلَة بِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلًا كَذَلِكَ , ثُمَّ جَاءَ بِالْقُرْآنِ , وَبِعُلُومٍ لَا يَعْلَمهَا الْأُمِّيُّونَ , قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ ظَاهِر , قَالَ : وَقَوْله فِي الرِّوَايَة الَّتِي ذَكَرْنَاهَا : ( وَلَا يَحْسُن أَنْ يَكْتُب فَكَتَبَ ) كَالنَّصِّ أَنَّهُ كَتَبَ بِنَفْسِهِ , قَالَ : وَالْعُدُول إِلَى غَيْره مَجَاز , وَلَا ضَرُورَة إِلَيْهِ , قَالَ : وَقَدْ طَالَ كَلَام كُلّ فِرْقَة فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة , وَشَنَّعَتْ كُلّ فِرْقَة عَلَى الْأُخْرَى فِي هَذَا.
وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله : ( فَلَمَّا كَانَ يَوْم الثَّالِث ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ كُلّهَا ( يَوْم الثَّالِث ) بِإِضَافَةِ يَوْم إِلَى الثَّالِث , وَهُوَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة , وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه مَرَّات , وَمَذْهَب الْكُوفِيِّينَ : جَوَازه عَلَى ظَاهِره , وَمَذْهَب الْبَصْرِيِّينَ : تَقْدِير مَحْذُوف مِنْهُ , أَيْ يَوْم الزَّمَان الثَّالِث.
قَوْله : ( فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَة أَيَّام , فَلَمَّا كَانَ يَوْم الثَّالِث , قَالُوا لِعَلِيٍّ : هَذَا آخِر يَوْم مِنْ شَرْط صَاحِبك فَأْمُرْهُ أَنْ يَخْرُج فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ : نَعَمْ : فَخَرَجَ ) هَذَا الْحَدِيث فِيهِ حَذْف وَاخْتِصَار , وَالْمَقْصُود أَنَّ هَذَا الْكَلَام لَمْ يَقَع فِي عَام صُلْح الْحُدَيْبِيَة , وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي السَّنَة الثَّانِيَة , وَهِيَ عُمْرَة الْقَضَاء , وَكَانُوا شَارَطُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَام الْحُدَيْبِيَة أَنْ يَجِيء بِالْعَامِ الْمُقْبِل فَيَعْتَمِر وَلَا يُقِيم أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة أَيَّام , فَجَاءَ فِي الْعَام الْمُقْبِل , فَأَقَامَ إِلَى أَوَاخِر الْيَوْم الثَّالِث , فَقَالُوا لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ - هَذَا الْكَلَام , فَاخْتَصَرَ هَذَا الْحَدِيث , وَلَمْ يَذْكُر أَنَّ الْإِقَامَة وَهَذَا الْكَلَام كَانَ فِي الْعَام الْمُقْبِل , وَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْره بِكَوْنِهِ مَعْلُومًا , وَقَدْ جَاءَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَات أُخَر , مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُل مَكَّة عَام الْحُدَيْبِيَة.
وَاَللَّه أَعْلَم.
فَإِنْ قِيلَ : كَيْف أَحْوَجُوهُمْ إِلَى أَنْ يَطْلُبُوا مِنْهُمْ الْخُرُوج وَيَقُومُوا بِالشَّرْطِ ؟ فَالْجَوَاب : أَنَّ هَذَا الطَّلَب كَانَ قَبْل اِنْقِضَاء الْأَيَّام الثَّلَاثَة بِيَسِيرٍ , وَكَانَ عَزْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه عَلَى الِارْتِحَال عِنْد اِنْقِضَاء الثَّلَاثَة , فَاحْتَاطَ الْكُفَّار لِأَنْفُسِهِمْ وَطَلَبُوا الِارْتِحَال قَبْل اِنْقِضَاء الثَّلَاثَة بِيَسِيرٍ , فَخَرَجُوا عِنْد اِنْقِضَائِهَا وَفَاء بِالشَّرْطِ , لَا أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِيمِينَ لَوْ لَمْ يُطْلَب اِرْتِحَالهمْ.
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ وَلَا يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِيٍّ اكْتُبْ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابَعْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ قَالُوا لِعَلِيٍّ هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَأْمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ و قَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ
عن أنس، أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: «اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم»، قال سهيل: أما...
عن أبي وائل، قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين، فقال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلن...
عن شقيق، قال: سمعت سهل بن حنيف، يقول بصفين: «أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عل...
عن أبي وائل، قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين، يقول: «اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم م...
عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم، قال: لما نزلت: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله} [الفتح: 2] إلى قوله {فوزا عظيما} [النساء: 73] مرجعه من الحديب...
حدثنا حذيفة بن اليمان، قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نر...
عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأ...
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، قال: «من يردهم عنا وله الجنة؟» - أو «هو رف...
حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، أنه سمع سهل بن سعد، يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: «جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وس...